responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

[مسألة 4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا]

مسألة 4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع‌ بل عن المبسوط [1] و الخلاف تحتّم الاستيفاء هنا و عدم ثبوت التخيير [2]، و قال المحقّق في الشرائع بعد نقل هذا القول: و هو الأظهر [3] و عن التحرير أنّه قويّ‌ [4]، و الوجه في الترديد في المقام عدم ورود نصّ فيه يقتضي التخيير أو التعيين نعم، مقتضى أدلّة حدَّ الشرب في نفسها تعيّن الاستيفاء، و من حكم بالتخيير في المقام فقد استند إلى الأولويّة المتحقّقة هنا بالإضافة إلى الزنا، فإنّه إذا لم يكن هناك الاستيفاء متعيّناً مع كونه أعظم فهنا أولى‌، و من حكم بتعيّن الإجراء فقد استند أوّلًا إلى عدم ثبوت التخيير هناك إلّا في خصوص الرجم دون الجلد، و ثانياً إلى بطلان القياس، و لكنّ الظاهر كما مرّ ثبوت التخيير في الجلد أيضاً، و استفادة حكم المقام تنشأ من الأولويّة و لا تبتني على القياس، إلّا أن يناقش فيها بمنعها، نظراً إلى أنّ الزنا أمر يكون مقتضى القوّة الشهوية و الغريزة الجنسيّة الباعثة على ارتكابه، و من الممكن وقوع تسهيل فيه من هذه الجهة، بخلاف شرب المسكر الذي لا يكون في النفس داع قويّ و باعث محرّك على ارتكابه، و لعلّه لأجل ما ذكر احتاط في المتن الأجراء في المقام، فتدبّر.


[1] المبسوط: 8/ 4.

[2] لم نجده فيه، و حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك: 14/ 471 و العلّامة في المختلف: 9/ 206 في ذيل مسألة 65.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 951.

[4] تحرير الأحكام: 2/ 227.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست