[مسألة 4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع
على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا]
مسألة
4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم
و لحم الخنزير و الربا، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع
بل عن المبسوط [1] و الخلاف تحتّم الاستيفاء هنا و عدم
ثبوت التخيير [2]، و قال المحقّق في الشرائع بعد نقل
هذا القول: و هو الأظهر [3] و عن التحرير أنّه قويّ [4]، و الوجه في الترديد في المقام عدم ورود نصّ فيه يقتضي التخيير أو
التعيين نعم، مقتضى أدلّة حدَّ الشرب في نفسها تعيّن الاستيفاء، و من حكم بالتخيير
في المقام فقد استند إلى الأولويّة المتحقّقة هنا بالإضافة إلى الزنا، فإنّه إذا
لم يكن هناك الاستيفاء متعيّناً مع كونه أعظم فهنا أولى، و من حكم بتعيّن الإجراء
فقد استند أوّلًا إلى عدم ثبوت التخيير هناك إلّا في خصوص الرجم دون الجلد، و
ثانياً إلى بطلان القياس، و لكنّ الظاهر كما مرّ ثبوت التخيير في الجلد أيضاً، و
استفادة حكم المقام تنشأ من الأولويّة و لا تبتني على القياس، إلّا أن يناقش فيها
بمنعها، نظراً إلى أنّ الزنا أمر يكون مقتضى القوّة الشهوية و الغريزة الجنسيّة
الباعثة على ارتكابه، و من الممكن وقوع تسهيل فيه من هذه الجهة، بخلاف شرب المسكر
الذي لا يكون في النفس داع قويّ و باعث محرّك على ارتكابه، و لعلّه لأجل ما ذكر
احتاط في المتن الأجراء في المقام، فتدبّر.