[مسألة 3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة
عليه بشربه سقط عنه الحدّ]
مسألة
3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد
قيامها لم يسقط و عليه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام في
الإقامة و العفو، و الأحوط له الإقامة (1).
فإن
كانت المسألة إجماعيّة فاللّازم الالتزام بها، و إلّا فمقتضى القواعد التفصيل بين
المستحلّ و المحرّم، و الحكم بثبوت التعزير في الثاني و بثبوت الحدّ أي القتل في
الأوّل، مع رجوع استحلاله إلى تكذيب النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و إن لم يكن
ضروريّاً؛ لأنّ الملاك في الارتداد هو تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)،
فكلّ ما رجع إليه يترتّب عليه ذلك مع الالتفات إليه و الالتزام به، من دون فرق بين
أن يكون ضروريّاً و بين غيره، و من هنا يحكم بكفر من سمع عن النبيّ (صلّى اللَّه
عليه و آله) شيئاً مع العلم بمراده فكذّبه في ذلك، و إن لم يكن ذلك الأمر من
ضروريّات الإسلام الفرع الرابع: من باع غير الخمر من سائر المسكرات، و قد حكم فيه
في المتن بأنّه لم يقتل و إن كان مستحلا و لم يتب، و الوجه فيه واضح بملاحظة ما
ذكرنا في الفرع الثاني (1) أمّا التوبة فيما إذا ثبت الشرب بالبيّنة فالتفصيل في
حكمها من جهة وقوعها قبل قيامها، فيسقط عنه الحدّ، و وقوعها بعده فلا يسقط، فقد
تقدّم البحث فيه في باب الزنا و لا حاجة إلى الإعادة
[1] و أمّا التوبة بعد الإقرار، فالمشهور كما في المسالك أنّ الإمام
مخيّر فيها بين العفو و الاستيفاء [2] كما في بابي الزنا و اللواط، و المحكيّ عن ابن إدريس [3]