[مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في
دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري]
مسألة
2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون
الأدواري ثبت عليه الحدّ و لم يسقط، و يحدّ حال جنونه (1).
لم
يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، و ذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد [1] و في السند قاسم بن سليمان، و لم يرد
فيه توثيق بالخصوص، إلّا أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن
إبراهيم [2]، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع
رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه، و بأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما
رواه الثقات، و لعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً و صحيحة فضيل بن يسار قال
سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ
مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه
حدّ، و رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) نحوه [3] و أمّا اعتبار الاختيار، فيدلّ على
رفع الحكم التكليفي و كذا الحكم الوضعي مع الاستكراه و عدم الاختيار مثل حديث
الرفع المعروف [4] و لا حاجة إلى دليل خاصّ، و أمّا
اعتبار القصد، فيمكن أن يكون لأجل مدخليّته في ماهيّة القذف؛ لعدم كون القذف مع
عدمه قذفاً عند العرف، و على تقديره فلا حرمة مع عدم القصد (1) وجه عدم السقوط
أنّه لا دليل عليه بعد تحقّق القذف في حال العقل أو دوره. و أمّا إجراء الحدّ عليه
في حال الجنون؛ فلأنّ المفروض ثبوت التمييز على وجه يؤثّر فيه الحدّ، فلا وجه
للتأخير.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 439، أبواب حدّ القذف ب 5
ح 1.
[2] تفسير القمّي: (1)/ 383 في تفسير قوله تعالى
في سورة النحل 16: 16 وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ
يَهْتَدُونَ.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 332، أبواب مقدّمات
الحدود ب 19 ح 1.