مسألة
(1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و إن قذف المسلم
البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أُدّب على حسب رأي الحاكم،
و كذا المجنون، و كذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه و القصد،
فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ (1).
(1) يدلّ على اعتبار البلوغ و العقل في القاذف
الذي يجب أن يحدّ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ و ثبوته إنّما هو في مورد ثبوت
الحرمة الفعليّة، و اتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك، و من الواضح عدم ثبوت
التكليف الفعلي في موردهما، لحديث رفع القلم عنهما
[1] رواية أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن
الغلام
[1] وسائل الشيعة: (1)/ 32، كتاب الطهارة، أبواب
مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، و ج 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.