[مسألة 9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما
يثبت به اللواط]
مسألة
9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، و حدّه مائة جلدة بشرط
البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل: في المحصنة الرجم، و الأشبه
الأوّل، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الكافرة و المسلمة (1).
و
ملائكة الأرض، فإنّ اللَّه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت [1] و الظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم
اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السّلام)، و ثبوت ذلك للنائب من قبله [2] (1) لا إشكال في حرمة السحق، و هو وطء
المرأة مرأة اخرى، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص ب «اللواتي باللواتي» [3] و في بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل
هذا العمل قوم لوط [4]
و في بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس
[5] و في بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال، الملعونة في لسان
الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) [6] و في بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن [7] و كيف كان، فيدلّ على حرمته مضافاً
إلى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ
فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * [8] و إلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها و إن اختلفوا في ثبوت الحدّ
أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللَّه و الملائكة و من بقي
[1] وسائل الشيعة: 18/ 422، أبواب حدّ اللواط ب
5 ح 1.