[مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل
قيام البيّنة سقط الحدّ]
مسألة
8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، و لو تاب بعده لم
يسقط، و لو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام (عليه السّلام) العفو و الإجراء، و
كذا لنائبه على الظّاهر (1).
فالظّاهر
أنّه هو المحرم بالضم و محطّ السؤال أنّه إذا كان التقبيل بشهوة الذي هو محرّم و
السائل يعلمه واقعاً في حال الإحرام فماذا حكمه من جهة الحدّ أو التعزير؟ فأجاب
الإمام (عليه السّلام) بثبوت الحدّ فيه، و هذا لا ينافي ثبوت التعزير في غير حال
الإحرام، و بهذا يجاب عمّا في الرياض من أنّه بعد استحسانه لما في الرواية قال: لو
لا أنّ المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ
[1]، فإنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان هناك جهة واحدة لا أزيد، كما في
مورد الرواية و يمكن أن يكون محطّ السؤال هي صحّة إحرامه و عدمها، و يستفاد من
اقتصار الإمام (عليه السّلام) في الجواب على الضرب عدم قدحه في الإحرام، فتدبّر و
كيف كان، فالرواية لا دلالة لها على ثبوت أزيد من التعزير في المقام (1) قد مرّ
البحث في هذه المسألة في باب الزنا [2]، و يدلّ على جواز عفو الإمام في المقام صحيحة مالك بن عطيّة
المتقدّمة، التي ورد في ذيلها بعد إقرار الرجل أربع مرّات، و اختياره الإحراق
بالنار لكونه أشدّ من الكيفيّتين الآخرتين و صلاته ركعتين، و توبته ممّا ارتكب:
ثمّ قام و هو باكٍ حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السّلام) و
هو يرى النار تتأجّج حوله. قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و بكى أصحابه
جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء