الثاني:
الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ
عاقل إن كانا شابّين، و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابّة بين الجلد و الرجم،
و الأقرب الرجم فقط (1).
(1) اعلم أنّه لا دلالة للقرآن على ثبوت الرجم
أصلًا، و روى ابن عباس، عن عمر أنّه قال: إنّ اللَّه عزّ و جل بعث محمّداً (صلّى
اللَّه عليه و آله) بالحقّ و أنزل معه الكتاب، فكان ممّا أنزل إليه آية الرجم،
فرجم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و رجمنا بعده.
[1] و آية الرجم التي ادّعي أنّها من القرآن رويت بوجوه، منها: الشيخ و
الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة
[2] و قد التزموا لأجله بنسخ التلاوة بعد حكمهم بعدم التحريف، و إسناده
إلى علماء الإمامية، مع أنّه لا يعلم مرادهم من نسخ التلاوة و أنّه هل كان نسخها
بأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أو بأيدي من تصدّى للزعامة و الخلافة
بعده فإن كان الأوّل، فما الدليل على النسخ بعد ثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو
التواتر على اعتقادهم، و لذا يقولون: بأنّه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ، و صرّح
بذلك الآلوسي في تفسيره الكبير [3] فإن كان المثبت له هو خبر الواحد، فقد قرّر في علم الأصول أنّه لا
يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد و الظّاهر الاتّفاق عليه و إن كان تخصيصه به محلّ
خلاف، و إن كان هو السنّة المتواترة، فمع عدم ثبوت التواتر كما هو واضح نقول: إنّه
حكي عن الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظّاهر القطع بعدم جواز نسخ الكتاب
بالسنّة المتواترة، و حكي عن أحمد أيضاً في إحدى
[1] مسند أحمد: 1/ 122 قطعة من ح 391، جامع
المسانيد و السنن: 18/ 99 100.