responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

على دليل الرجم، كحكومتها على دليل الجلد أيضاً، و مرجعه إلى أنّ الدليلين ناظران إلى جعل الحكم في مورد طبيعة الزنا، و أدلّة المقام متعرّضة لحكم الزنا الخاصّ مع النظارة إلى الدليلين و التوجّه إليهما، فتكون كسائر الأدلّة الحاكمة، و من المعلوم أنّه لا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم و دليل المحكوم، بل يقدّم الأوّل، و عليه فلا محيص عن الأخذ بأدلّة المقام و الحكم بثبوت القتل و لو كان الزنا مقروناً مع الإحصان و أمّا ما جعله كاشف اللثام مؤيّداً له، فيرد عليه أنّ رواية أبي بصير مفادها مجرّد ثبوت حدّ الزنا الطبيعي في مورد الزنا بذات المحرم، و ليس قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّه أعظم ذنباً» دالّاً على ثبوت عقوبة زائدة على الحدّ المذكور، بل معناه مجرّد كون الذنب أعظم، و يترتّب عليه العذاب الأخروي، و قد ذكرنا أنّ الرواية معرض عنها و يجب أن تطرح، كما عرفت أنّه لا وجه لحمل الشيخ لها على خصوص المحصن، و الجمع بينها و بين غيرها بالحكم بالتخيير بين القتل و بين الرجم نعم، يبقى النقض المذكور في كشف اللثام، و هو أنّه يلزم أن يكون زنا الشيخ المحصن بذات المحرم أخفّ مجازاة من زناه بغيرها، حيث يجمع فيه بين الجلد و الرجم و يدفعه مضافاً إلى أنّ هذه الأحكام أمور تعبّدية صرفة، و لم يقم دليل كلّي على كون المجازاة الدنيوية تابعة في الشدّة و الضعف لمراتب الذنب من هذه الجهة أنّه يمكن أن تكون الأشدّية مقتضية لإيكال بعض مراتب عقوبته إلى الآخرة، و عدم الاكتفاء بالمجازاة الدنيوية، كما في مثل تكرار الصيد في الحج و غيره من الموارد، و لعلّ مورد النقض هو المراد من بعض الصور الذي قال في المتن أنّ في النفس فيه تردّداً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست