على
دليل الرجم، كحكومتها على دليل الجلد أيضاً، و مرجعه إلى أنّ الدليلين ناظران إلى
جعل الحكم في مورد طبيعة الزنا، و أدلّة المقام متعرّضة لحكم الزنا الخاصّ مع
النظارة إلى الدليلين و التوجّه إليهما، فتكون كسائر الأدلّة الحاكمة، و من
المعلوم أنّه لا تلاحظ النسبة بين دليل الحاكم و دليل المحكوم، بل يقدّم الأوّل، و
عليه فلا محيص عن الأخذ بأدلّة المقام و الحكم بثبوت القتل و لو كان الزنا مقروناً
مع الإحصان و أمّا ما جعله كاشف اللثام مؤيّداً له، فيرد عليه أنّ رواية أبي بصير
مفادها مجرّد ثبوت حدّ الزنا الطبيعي في مورد الزنا بذات المحرم، و ليس قوله (عليه
السّلام): «إلّا أنّه أعظم ذنباً» دالّاً على ثبوت عقوبة زائدة على الحدّ المذكور،
بل معناه مجرّد كون الذنب أعظم، و يترتّب عليه العذاب الأخروي، و قد ذكرنا أنّ
الرواية معرض عنها و يجب أن تطرح، كما عرفت أنّه لا وجه لحمل الشيخ لها على خصوص
المحصن، و الجمع بينها و بين غيرها بالحكم بالتخيير بين القتل و بين الرجم نعم،
يبقى النقض المذكور في كشف اللثام، و هو أنّه يلزم أن يكون زنا الشيخ المحصن بذات
المحرم أخفّ مجازاة من زناه بغيرها، حيث يجمع فيه بين الجلد و الرجم و يدفعه
مضافاً إلى أنّ هذه الأحكام أمور تعبّدية صرفة، و لم يقم دليل كلّي على كون المجازاة
الدنيوية تابعة في الشدّة و الضعف لمراتب الذنب من هذه الجهة أنّه يمكن أن تكون
الأشدّية مقتضية لإيكال بعض مراتب عقوبته إلى الآخرة، و عدم الاكتفاء بالمجازاة
الدنيوية، كما في مثل تكرار الصيد في الحج و غيره من الموارد، و لعلّ مورد النقض
هو المراد من بعض الصور الذي قال في المتن أنّ في النفس فيه تردّداً.