responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

[مسألة 8: لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها]

مسألة 8: لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها و إن صرّح بأنّه طاوعته على الزنا، و كذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي و أنا طاوعته حدّت دونه، و لو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته، و لو ادّعى في الفرض أنّها زوجته و أنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حدّ و لا مهر، و لو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبَّه عليها فلا حدّ على أحد منهما (1)

[مسألة 9: يثبت الزنا بالبيّنة]

مسألة 9: يثبت الزنا بالبيّنة، و يعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء فيه، و لا شهادة رجلين و أربع نساء في الرجم، و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى، و لو شهد ما دون الأربعة و ما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً (1) الوجه في ثبوت الحدّ في الفرضين الأوّلين تحقّق الإقرار بشرائطه بالإضافة إلى المقرّ التي من جملتها كون المقرّ به هو الزنا، كما أنّ الوجه في عدم ثبوته بالإضافة إلى الطرف الآخر عدم نفوذ الإقرار بالنسبة إلى غير المقرّ كما أنّ الوجه في عدم الثبوت في الفرض الثالث عدم تعلّق الإقرار بالزنا، بل بالوطء، و ثبوت كون المرأة غير زوجته لا يجدي في تحقّق الزنا أصلًا، و الوجه في عدم ثبوت الحدّ و المهر في الفرض الرابع عدم تحقّق الإقرار بالزنا حتّى يترتّب عليه الحدّ، و عدم ثبوت الزوجيّة و الوطء حتّى يترتّب عليهما المهر، و أمّا الفرض الأخير فالوجه في عدم ثبوت الحدّ عليها دعواها الإكراه، أو الاشتباه، و قد مرّ أنّها دارئة للحدّ، و في عدم ثبوت الحدّ عليه عدم ثبوت الزنا بالنسبة إليه، و إقرارها لا يجدي بالإضافة إليه أصلًا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست