مسألة
7: لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً، أو تقوم
البيّنة على ذلك، و ليس على أحد سؤالها و لا التفتيش عن الواقعة (1).
البحث
في المقام فلم يقع في الرواية تفصيل أصلًا نعم، لو قام الدليل على عدم جريان العفو
في بعض الموارد كالسرقة التي يأتي البحث فيها من هذه الجهة، يكون ذلك تخصيصاً
للعمومات الواردة في المقام، فالحقّ عدم اختلاف النصوص مع الفتاوى و جريان الحكم
في جميع الحدود، من دون فرق بين حدّ حقوق اللَّه و حدّ حقوق الناس أصلًا، كما لا
يخفى (1) المخالف في هذه المسألة على ما يظهر من الخلاف
[1] هو مالك [2] حيث أوجب عليها الحدّ، و الوجه في عدم ثبوته عدم انحصار سبب الحمل
بالزنا، فإنّه يمكن أن يكون مسبّباً عن وطء الشبهة، أو عن الإكراه، كما أنّه يمكن
أن يتحقّق بدون الوطء، كما إذا جذب الرحم المنيّ الموجود في خارجه، كما يتّفق في
الحمام و غيره. و بهذا الاحتمال الأخير يجاب عمّا يمكن أن يستدلّ به لقول المخالف،
من أنّ ظاهر الفعل صدوره عن اختيار، من دون شبهة و إكراه، فإنّه على تقدير تسليم
هذا الظهور فإنّما هو فيما إذا أُحرز تحقّق الفعل، مع أنّه هنا يجري احتمال عدم
تحقّق الفعل أصلًا، فلا مجال لهذا الاستدلال و أمّا عدم وجوب السؤال عنها و
التفتيش عن حالها، فلأنّه لا دليل على ثبوت هذه الوظيفة، خلافاً لما حكي عن
المبسوط [3] من اللزوم، بل يمكن أن يقال بعدم
الجواز، فتدبّر.