responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450

في درجتهم، و أنّ الأقرب مقدّم و إن اتّحد سببه على الأبعد و إن تقرّب بسببين إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً، و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقرّبون به (1).

[الثالث: المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة]

الثالث: المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، و سواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً، و المنتسبون بأبيه أي العمومة و أولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين، نعم في العمومة من قبل الامّ و أولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح (2).

[الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط]

الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، و كذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، و كذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين (3).

(1) أمّا أصل إرث أولاد العمومة و الخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة، فيرث الأقرب و إن اتّحد سببه، دون الأبعد و إن تعدّد، إلّا في المورد المتقدّم في المسألة السابقة، و أمّا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به؛ لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى.

(2) قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة أصلًا بعد كون أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ.

(3) كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الأبوين،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست