[الثاني: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم
عند عدمهم]
الثاني:
أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو على خلاف القاعدة المذكورة، و ادّعى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عليه
الإجماع، و حكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة (عليهم
السّلام) [1] و في غيره إلى الأخبار [2]، و الظاهر أنّ المراد بالخبر هي:
رواية
الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): أيّما أقرب ابن عمّ لأب
و أُمّ، أو عمّ لأب؟ قال: قلت: حدّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه كان يقول: أعيان بني الأُمّ
أقرب من بني العلات قال: فاستوى جالساً، ثمّ قال: جئت بها من عين صافية، إنّ عبد
اللَّه أبا رسول اللَّه محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) أخو أبي طالب لأبيه و
أُمّه [3].
و
المراد من الأعيان كما في المحكيّ عن هامش المخطوط الإخوة من أب واحد و أُمّ
واحدة، و من بني العلات كما فيه أولاد الرجل من نسوة شتّى. و حيث إنّ المشهور
استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة، كما أنّها حيث تكون على خلاف
القاعدة يقتصر فيه على موردها، فلو انضمّ إليهما و لو خال تغيّرت الحال و سقط
الحكم، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو
متعدّداً، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً، و كذلك لا فرق
بين وجود أحد الزوجين و عدمه. نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء
حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة و هي ممنوعة، لكن
الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن.