السقوط
لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة و غيرها (1).
[مسألة 6: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت
المورّث]
مسألة
6: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات
شخص و تبيّن الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل
حيّاً (2).
(1) قد مرّ
[1] أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً، سواء بقي أم لم يبق، و أنّه
يعتبر فيه إحراز الحياة و لو مات من ساعته، سواء كان منشؤه الصياح و الاستهلال أو
كان منشؤه الحركة البيّنة و الظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة
بعد الذبح أيضاً، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه، بمعنى حلول الحياة فيه
بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح، و إن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به،
إلّا أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة
[2] الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه، فلو كان في حال حياة
المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً، و أمّا الأمر بالإضافة إلى
الإرث منه فواضح؛ لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ.
نعم،
لا يعتبر بقاء الحياة و استدامتها كما هو ظاهر.
(2) قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة
السابقة، و أنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته
حينئذٍ؛ لأنّ مفاد الروايات [3] اعتبار أمرين: