responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

[مسألة 3: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه‌]

مسألة 3: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد و ذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أُنثى واحدة يعزل نصيبها، و لو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم (1).

[مسألة 4: لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر]

مسألة 4: لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد (2).

[مسألة 5: الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته‌]

مسألة 5: الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث، و لا يعتبر في ذلك الصياح بعد أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص، ثمّ يراعى إلى أن يتبيّن الحال، فإن سقط حيّاً بالنحو المذكور، و إلّا فيعطى الوارث الموجود الباقي كما لا يخفى.

(1) قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين الذي ذكره الأصحاب إنّما هو لأجل الاحتياط، فلو علم بالعلم الطريقي الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل حال الطفل و لو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافي، يعزل مقدار نصيبه، سواء كان واحداً أو متعدّداً، ذكراً أو أُنثى، و على تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو غيره، و الوجه فيه واضح.

(2) على تقدير عزل نصيب ذكرين الواجب احتياطاً كما عرفت لو تولّد أكثر من ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع أُنثى واحدة أو أزيد، لا شبهة في لزوم استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد؛ لأنّ سهمه قد دفع إليهم، فلا محيص عن استرجاعه كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست