الموت
عدّة الوفاة، و يدلُّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:
رواية
هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها،
ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها [1].
و
مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك
فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراً [2].
و
رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة
طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه، ثم
تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فإنّه
يرثها [3].
و
رواية سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثم إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟
قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث
[4].
و
رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً
على طهر، ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها
زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها و ورثته
[5].
إلى
غير ذلك من الروايات الواردة، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم
[1] الكافي: 6/ 121 ح 5، التهذيب: 8/ 149 ح 516،
الاستبصار: 3/ 343 ح 1224، الوسائل: 22/ 249، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 120 ح 1، الوسائل: 22/ 250، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 5.
[3] الكافي: 6/ 121 ح 6، التهذيب: 8/ 149 ح 517،
الاستبصار: 3/ 343 ح 1225، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 3.
[4] الفقيه: 3/ 353 ح 1691، الوسائل: 22/ 251،
كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 9.