responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

الموت عدّة الوفاة، و يدلُّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:

رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها [1].

و مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراً [2].

و رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فإنّه يرثها [3].

و رواية سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثم إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث‌ [4].

و رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً على طهر، ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها و ورثته‌ [5].

إلى غير ذلك من الروايات الواردة، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم‌


[1] الكافي: 6/ 121 ح 5، التهذيب: 8/ 149 ح 516، الاستبصار: 3/ 343 ح 1224، الوسائل: 22/ 249، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 120 ح 1، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 5.

[3] الكافي: 6/ 121 ح 6، التهذيب: 8/ 149 ح 517، الاستبصار: 3/ 343 ح 1225، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 3.

[4] الفقيه: 3/ 353 ح 1691، الوسائل: 22/ 251، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 9.

[5] التهذيب: 8/ 81 ح 195، الوسائل: 26/ 224، أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست