responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

[مسألة 3: لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة]

مسألة 3: لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق، و اعتدّت من حين موته عدّة الوفاة، إلّا في المسترابة بالحمل فإنّ فيها محل تأمّل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة و وظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتدّ عدّة الوفاة، و تتم عدّة المسترابة إلى رفع الريبة و ظهور التكليف، و لو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال و عدّة الوفاة، و لو كانت المرأة حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلّقة. و إن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة لها بسبب الوفاة (1).

حتّى تصير مع التّلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام.

هذا، و ربما يمكن أن يتوهم هنا أنّ ذكر العشر قرينة على أنّ الشهر قد حسب ثلاثين، بخلاف ما مرّ من الشهور في عدّة الطلاق، فإنّ خلوّه عن مثل العشر قرينة على إرادة عرف الشرع من الشهر الهلالي، و لكن قرينية ذكر العشر على ذلك ممنوعة، بل العرف المذكور بحاله، فلا اختلاف بين المقامين من هذه الجهة، فكما أنّ المراد بالشهر هناك الهلالي، و في صورة الانكسار يتوقف التلفيق على ما ذكر، كذلك المراد بالشهر هنا أيضاً ذلك، و التلفيق متحقّق بما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

(1) لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فتارةً يكون الطلاق رجعيا، و أُخرى يكون بائناً، فهنا مقامان:

المقام الأوّل: فيما إذا كان الطلاق رجعيّاً، فقد لا تكون المرأة حاملًا و لا مسترابة بالحمل، بل هي حائل غير مسترابة، و قد تكون حاملًا، و قد تكون مسترابة.

أمّا الصورة الأُولى: فالظاهر بطلان عدّة الطلاق، و لزوم الاعتداد من حين‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست