responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74

..........

الموجبة لتفاوت الرغبات و اختلاف النظرات، حتى في السنّ الملحوظ في باب النكاح نوعاً و الجمال الملحوظ كذلك، و أراد الزوج التزويج مع إحداهما من دون فرق بينهما، فالدليل على البطلان المستفاد من المتن إن كان هو الجهالة و الغرر المنهي عنها في باب البيع، فيرد عليه أنّه لا دليل على النهي عن الغرر في غير باب البيع و المعاوضات على تقديره، مع أنّه في باب البيع يصحّ تعلّقه بالكلّي كما في بيع السّلم، و إن كان هو أنّه لا بدّ من تعينهما حتى يقع التكليف بما هو مقتضى الزوجية و يترتّب عليه أحكامها.

فيرد عليه أنّه لا محالة يتحقّق التعيّن بعد العقد إلّا أن يقال بأنّه حيث يكون الزوجان في باب النكاح كالمبيع و المشتري في باب البيع، و اللازم في باب العقد تعيّن الوقوع على من يقع عليه، فعليه لا بدّ و أن يكون الزوجان متشخصين، فعدم تعيّنهما بمنزلة عدم تعيّن المبيع أو الثمن و عدم تميّزهما أصلًا.

و كيف كان لم ينهض دليل قوي على الاعتبار في النكاح، و يؤيّده قول شعيب لموسى في القصة المذكورة في القرآن‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ‌ .. [1] بناء على أن يكون هي بنفسها صيغة النكاح أو كانت الصيغة مماثلة له، اللّهم إلّا أن يكون هناك إجماع على الاعتبار أو يقتصر في خلاف أصالة العدم على القدر المتيقّن على الثبوت، و هي صورة التعيين، هذا إذا لم يكونا بحسب الواقع متميّزين.

و أمّا إذا كان معيّنين في الواقع و متميّزين في ذهنهما و لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة و لم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية كالمثال المذكور في‌


[1] سورة القصص: 28/ 27.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست