و
الرواية صحيحة غير مهجورة، و قد حكي الميل إلى العمل بها حتى من مثل صاحب المدارك [3] المقتصر في العمل بخبر الواحد على
الصحيح الاعلائي منه، و قد أيّده المحدِّث البحراني صاحب الحدائق [4] رحمه اللَّه تعالى بصحيحة الحلبي قال:
قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أ
يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه
فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك و
أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي
امرأته، الحديث [5].
و
عن المختلف تنزيل رواية المقام على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل، فإنّه إذا كان
كذلك صحّ العقد مع تقريرها [6].
و
عن المسالك: و فيه نظر بيّن، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح، و إن لم
تقرره و ترضى به بعد ذلك فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقاً غير مستقيم، بل
اللازم إمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل بمضمونها، و لعلّ الأوّل أولى [7].
و
ذكر صاحب الجواهر: أنّه لعلّ الأمر بالعكس، لصحّة الخبر و عدم مهجوريته، كعدم ثبوت
سلب حكم عبارة السكران و كونه كالمجنون، و يمكن أن يكون مراد