responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

..........

و الرواية صحيحة غير مهجورة، و قد حكي الميل إلى العمل بها حتى من مثل صاحب المدارك‌ [3] المقتصر في العمل بخبر الواحد على الصحيح الاعلائي منه، و قد أيّده المحدِّث البحراني صاحب الحدائق‌ [4] رحمه اللَّه تعالى بصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته، الحديث‌ [5].

و عن المختلف تنزيل رواية المقام على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل، فإنّه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها [6].

و عن المسالك: و فيه نظر بيّن، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح، و إن لم تقرره و ترضى به بعد ذلك فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقاً غير مستقيم، بل اللازم إمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل بمضمونها، و لعلّ الأوّل أولى‌ [7].

و ذكر صاحب الجواهر: أنّه لعلّ الأمر بالعكس، لصحّة الخبر و عدم مهجوريته، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران و كونه كالمجنون، و يمكن أن يكون مراد


[3] نهاية المرام: 1/ 30.

[4] الحدائق الناضرة: 23/ 175.

[5] الفقيه: 4/ 227 ح 722، الوسائل: 26/ 220، أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4.

[6] مختلف الشيعة: 7/ 131.

[7] مسالك الأفهام: 7/ 99.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست