responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625

و مكان رحل و نحو ذلك، و مالكها بالخيار بين علفها و بين تخليتها لترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي و إلّا علّفها بمقدار كفايتها (1).

(1) لا خلاف في أنّه تجب نفقة العبد المملوك على‌ مالكه، و يدلّ عليه روايات كثيرة:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له‌ [1]. و مثلها رواية ابن الصلت‌ [2] مضافاً إلى‌ قوله تعالى‌ كَلٌّ عَلى‌ مَوْلاهُ‌ [3].

نعم في الكسوب يكون المولى بالخيار في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه، بل قد عرفت‌ [4] أنّه يمكن أن يُقال بتقدّم نفقة العبد المملوك على‌ نفقة الزوجة؛ لأنّها من شؤون نفقة النفس، و عدم تعرّض الماتن (قدّس سرّه) لنفقة العبد المملوك بالخصوص لعلّه لأجل عدم وجود المملوك في هذه الأزمنة في بلادنا، كما هو دأبه في هذا الكتاب في موارد أُخر، و تجب نفقة غير العبد من البهيمة و غيرها حتى النحل و دود القزّ، و الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقي و مكان رحل و نحو ذلك و إن كان هذه الأمور غصبيّة، فإنّ حُرمة الغصب و التصرّف في المال المغصوب أمرٌ، و وجوب الإنفاق على‌ الدّابة المملوكة أمر آخر، بل لا يلزم في ذلك ملكيّة العين، فلو استأجر دابّة في أيّام معيّنة أو استعارها يكون الأمر كذلك، و المالك بالخيار بين علفها و بين‌


[1] الكافي: 3/ 552 ح 5، التهذيب: 4/ 56 ح 150، الإستبصار: 2/ 33 ح 101، الوسائل: 9/ 240، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1.

[2] علل الشرائع: 371 ح 1، الوسائل: 9/ 241، أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 4.

[3] سورة النحل: 16/ 76.

[4] في ص 621.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست