و
مكان رحل و نحو ذلك، و مالكها بالخيار بين علفها و بين تخليتها لترعى في خصب
الأرض، فإن اجتزأت بالرعي و إلّا علّفها بمقدار كفايتها (1).
(1) لا خلاف في أنّه تجب نفقة العبد المملوك
على مالكه، و يدلّ عليه روايات كثيرة:
منها:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خمسة لا يعطون
من الزكاة شيئاً: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله
لازمون له [1]. و مثلها رواية ابن الصلت [2] مضافاً إلى قوله تعالى كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ[3].
نعم
في الكسوب يكون المولى بالخيار في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه، بل قد عرفت [4] أنّه يمكن أن يُقال بتقدّم نفقة العبد
المملوك على نفقة الزوجة؛ لأنّها من شؤون نفقة النفس، و عدم تعرّض الماتن (قدّس
سرّه) لنفقة العبد المملوك بالخصوص لعلّه لأجل عدم وجود المملوك في هذه الأزمنة في
بلادنا، كما هو دأبه في هذا الكتاب في موارد أُخر، و تجب نفقة غير العبد من
البهيمة و غيرها حتى النحل و دود القزّ، و الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و
سقي و مكان رحل و نحو ذلك و إن كان هذه الأمور غصبيّة، فإنّ حُرمة الغصب و التصرّف
في المال المغصوب أمرٌ، و وجوب الإنفاق على الدّابة المملوكة أمر آخر، بل لا يلزم
في ذلك ملكيّة العين، فلو استأجر دابّة في أيّام معيّنة أو استعارها يكون الأمر
كذلك، و المالك بالخيار بين علفها و بين