و
في مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّه يجعل للمرأة
الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم، و الحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على
تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليالٍ.
و
موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل
واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً،
ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى
[2].
و
لا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد، و أمّا الأخيرتان الدّالّتان على
تفضيل البكر بثلاث ليالٍ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين [3] بينهما و بين النصوص السّابقة بحمل
السبع للبكر على الجواز و الثلاث على الأفضل. و قد نُوقش في هذا الجمع المقتضي
لكون الحكم من أصله ندبيّاً و إن مال إليه بعض الأفاضل
[4] من المتأخّرين بظهور النصّ و الفتوى أنّ ذلك على جهة الاستحقاق
لها، و الأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه، و بمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر
بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف كما قيل، بل الإجماع
[5] المحكيّ عن جماعة.
[1] الكافي: 5/ 565 ح 39، الوسائل: 21/ 339،
أبواب القسم ب 2 ح 3.
[2] التهذيب: 7/ 419 ح 1680، نوادر أحمد بن محمد
بن عيسى: 118 ح 298، الوسائل: 21/ 340، أبواب القسم ب 2 ح 8.