responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474

..........

عندها سبعة أيّام‌ [1].

و في مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على‌ أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم، و الحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على‌ تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليالٍ.

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على‌ الأُخرى‌؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى‌ [2].

و لا يخفى‌ أنّ المطلق منها محمول على‌ المقيّد، و أمّا الأخيرتان الدّالّتان على‌ تفضيل البكر بثلاث ليالٍ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين‌ [3] بينهما و بين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على‌ الجواز و الثلاث على‌ الأفضل. و قد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً و إن مال إليه بعض الأفاضل‌ [4] من المتأخّرين بظهور النصّ و الفتوى‌ أنّ ذلك على‌ جهة الاستحقاق لها، و الأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه، و بمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف كما قيل، بل الإجماع‌ [5] المحكيّ عن جماعة.


[1] الكافي: 5/ 565 ح 39، الوسائل: 21/ 339، أبواب القسم ب 2 ح 3.

[2] التهذيب: 7/ 419 ح 1680، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 ح 298، الوسائل: 21/ 340، أبواب القسم ب 2 ح 8.

[3] التهذيب: 7/ 420 ذيل ح 1682، الإستبصار: 3/ 241 ذ ح 864.

[4] رياض المسائل: 7/ 196.

[5] الخلاف: 4/ 413 414، نهاية المرام: 1/ 422، رياض المسائل: 7/ 196.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست