responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

..........

يوجب فساد العقد أيضاً، و الوجه فيه أمّا الإجماع‌ [1] كما يظهر من الجواهر. و لذا أورد على‌ تردّد المحقّق في الشرائع في بطلان العقد مع اشتراط الخيار فيه بقوله:

و فيه تردّد منشأه الالتفات إلى‌ تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضى و ارتفاعه عن تطرّق الخيار أو الالتفات إلى‌ عدم الرّضا بالعقد لترتّبه على‌ الشرط [2]. بأنّ الأولى‌ جعل منشأه التردّد في أنّ بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى‌ العقد أو لكونه غير مشروع، فيكون مخالفاً للكتاب و السنّة، فعلى الأوّل يتّجه بطلان العقد دون الثاني ثمّ قال: اللّهم إلّا أن يكون مراده ذلك‌ [3].

أو يكون الوجه في المسألة دلالة بعض الروايات‌ [4] الواردة في بعض الشروط الفاسدة على‌ عدم اقتضاء فساده لفساد العقد، و لعلّ النكتة فيه إرادة الشارع تحقّق الزوجيّة الناهية عن الفحشاء و المنكر طبعاً، و عدم حدوث الخلل أو التزلزل فيها.

و لذا قد شاع النقل عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: النكاح من سنّتي، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي‌ [5] و أمثال ذلك من التعبيرات، و قد ورد الحثّ و الترغيب عليه في الكتاب‌ [6] و السنّة [7] كثيراً، كما تقدّم بعضها في هذا الكتاب‌ [8]. نعم في الشرط المنافي‌


[1] جامع المقاصد: 13/ 388، الروضة البهيّة: 5/ 362، مسالك الأفهام: 8/ 245، رياض المسائل: 7/ 171.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 330.

[3] جواهر الكلام: 31/ 106.

[4] الوسائل: 21/ 275 و 297، أبواب المهور ب 20 و 38.

[5] البحار: 103/ 220، سنن ابن ماجة 1/ 592 ح 1846، عوالي اللئالي: 2/ 360 ح 3.

[6] سورة النور: 24/ 32.

[7] الوسائل: 20/ 13 18، أبواب مقدّمات النكاح ب 1.

[8] أي في أوّل الكتاب.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست