يوجب
فساد العقد أيضاً، و الوجه فيه أمّا الإجماع
[1] كما يظهر من الجواهر. و لذا أورد على تردّد المحقّق في الشرائع في
بطلان العقد مع اشتراط الخيار فيه بقوله:
و
فيه تردّد منشأه الالتفات إلى تحقّق الزوجيّة لوجود المقتضى و ارتفاعه عن تطرّق
الخيار أو الالتفات إلى عدم الرّضا بالعقد لترتّبه على الشرط [2]. بأنّ الأولى جعل منشأه التردّد في أنّ
بطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد أو لكونه غير مشروع، فيكون مخالفاً للكتاب
و السنّة، فعلى الأوّل يتّجه بطلان العقد دون الثاني ثمّ قال: اللّهم إلّا أن يكون
مراده ذلك [3].
أو
يكون الوجه في المسألة دلالة بعض الروايات
[4] الواردة في بعض الشروط الفاسدة على عدم اقتضاء فساده لفساد العقد،
و لعلّ النكتة فيه إرادة الشارع تحقّق الزوجيّة الناهية عن الفحشاء و المنكر
طبعاً، و عدم حدوث الخلل أو التزلزل فيها.
و
لذا قد شاع النقل عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: النكاح من سنّتي، فمن
رغب عن سنّتي فليس منّي [5] و أمثال ذلك من التعبيرات، و قد ورد الحثّ و الترغيب عليه في
الكتاب [6] و السنّة
[7] كثيراً، كما تقدّم بعضها في هذا الكتاب
[8]. نعم في الشرط المنافي