responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

و قال: بل دفعته صداقاً فلا يبعد التداعي، و تحتاج المسألة إلى‌ زيادة تأمّل (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: لو دفع قدر مهرها، فقالت: دفعته هبةً، فقال: بل صِداقاً، فالقول قوله لأنّه أبصر بنيّته‌ [1].

أقول: الثمرة بين الأمرين بعد اشتراكهما في كون المرأة مالكة للمقبوض بالهبة أو بالصّداق تظهر في بقاء المقبوض و عدم تلفه، فإنّه بناء على‌ الصداق لا يجوز له الرجوع به، بخلاف الهبة فإنّه يجوز للزوج الرجوع فيها ما دامت كونها باقية، إلّا في موارد لا يكون المقام منها كالهبة بذي رحم، و ظاهر عبارة المحقّق المذكورة تقديم قول الزوج نظراً إلى‌ أنّه أبصر بنيّته، و النيّة معتبرة بالإضافة إلى‌ الدافع دون القابض، بل في محكيّ المسالك‌ [2] أنّه كذلك بغير يمين؛ لأنّه لو اعترف لها بما تدّعيه لم تتحقّق الهبة إلّا بانضمام لفظ يدلّ عليها، فلا يفتقر إلى‌ يمين.

و يرد عليه أنّه يمكن أن يُقال بكفاية الإعطاء الفعلي المقترن بالنيّة نظير المعاطاة في باب البيع، و عليه يتوجّه لها اليمين عليه. نعم لو توافقا على‌ صدور لفظ من الزوج ظاهر في نفسه في الهبة، كقوله مخاطباً لها: وهبتك إيّاه، فادّعى‌ الزوج أنّه أراد خلاف الظّاهر و أنّ المراد هو دفع المهر و الصّداق، و ادّعت أنّ المراد كان ما يقتضيه ظاهر اللفظ و هي الهبة، لا يبعد تقديم قول الزوجة مع يمينها؛ لأنّه موافق للظّاهر فتكون منكرة.

هذا، و لكن بناء على‌ ما سيأتي في كتاب القضاء [3] من أنّ تشخيص المدّعى‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 333.

[2] مسالك الأفهام: 8/ 302.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 75 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست