قلت:
فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم
تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) [1].
و
رواية أبي جعفر يعني الأحول قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل تزوّج امرأة
بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق و هي ترث
[2].
و
رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يفوِّض إليه
صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها
[3].
ثمّ
الظاهر اختلاف موضوع هذه المسألة مع مسألة مفوّضة البضع المتقدّمة، فإنّ الموضوع
هنا وجود المهر للبضع من ناحية الزوجة، غاية الأمر الرجوع في التعيين و التقدير
إلى أحدهما و تفويض أمر التعيين إليه، و أمّا هناك فالموضوع هو خلوّ العقد عن
المهر رأساً، و في الحقيقة نقل البضع إلى الزوج كذلك، و لذا يقال لها: مفوضة البضع،
فالتفويض هنا يرجع إلى التقدير و الحكم و هناك إلى أصل البضع، فالموضوع في
المسألتين متفاوت.
ثمّ
إنّ المفروض في المتن و في الروايات أيضاً كون المهر إمّا بحكمه أو بحكمها، و لكنّ
الظاهر عدم الفرق بين الزوجين و بين الأجنبي، و إن استشكل فيه في محكيّ القواعد [4] لعدم الفرق خصوصاً مع عدم كون الأجنبي
ذا نفع و لا ذا ضرر غالباً، كما لا يخفى.