responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421

إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: فيما إذا كان الزوج مسلماً، فإنّه لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير يكون العقد صحيحاً و المهر باطلًا، فلا يقع ملكاً لها، أمّا بطلان المهر فواضح بعد عدم حصول الملكية للمسلم بالإضافة إليه، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الغرض حصول ملكية الزوجة له، فإذا لم تكن مسلمة كما إذا قلنا بصحّة تزويج المسلم الكتابية إمّا مطلقاً أو في النكاح المؤجّل، كما عرفت‌ [1] البحث فيه، فما المانع من جعل الخمر أو الخنزير مهراً فيكون كبيعهما ممّن يستحلّهما، و هو و إن كان محلّ بحث و كلام إلّا أنّ عدم الصحّة فيه ليس من الواضحات، و أمّا صحّة العقد مع بطلان المهر فظاهر في النكاح الدائم بعد عدم اعتبار ذكر المهر فيه أصلًا، كما تقدّم فضلًا عن بطلانه.

و أمّا في النكاح المنقطع فلأنّ ذكر المهر فيه و إن كان واجباً لكونه أشبه بالمعاوضات، و قد عبّر عن المهر فيه في الآية الشريفة [2] بالأجر إلّا أنّه لا يكون بمعاوضة حقيقية، فلا يتحقّق بطلانها بسبب ذلك، إلّا أن يقال: بأنّه بعد اعتبار ذكر المهر و كونه ممّا يتموّل كما تقدّم‌ [3] سابقاً يكون جعل الخمر أو الخنزير أو ما يشابههما مهراً منافياً لذلك، فيوجب البطلان، فتدبّر جيّداً.

المقام الثاني: فيما إذا كان الزوج غير مسلم، و لا محالة تكون الزوجة أيضاً كذلك؛ لأنّ غير المسلم لا يجوز أن يتزوّج المسلمة.


[1] في أوّل «القول في الكفر».

[2] سورة النساء: 4/ 24.

[3] في «القول في النكاح المنقطع» مسألة 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست