المقام
الأوّل: فيما إذا كان الزوج مسلماً، فإنّه لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر
و الخنزير يكون العقد صحيحاً و المهر باطلًا، فلا يقع ملكاً لها، أمّا بطلان المهر
فواضح بعد عدم حصول الملكية للمسلم بالإضافة إليه، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الغرض
حصول ملكية الزوجة له، فإذا لم تكن مسلمة كما إذا قلنا بصحّة تزويج المسلم
الكتابية إمّا مطلقاً أو في النكاح المؤجّل، كما عرفت
[1] البحث فيه، فما المانع من جعل الخمر أو الخنزير مهراً فيكون كبيعهما
ممّن يستحلّهما، و هو و إن كان محلّ بحث و كلام إلّا أنّ عدم الصحّة فيه ليس من
الواضحات، و أمّا صحّة العقد مع بطلان المهر فظاهر في النكاح الدائم بعد عدم
اعتبار ذكر المهر فيه أصلًا، كما تقدّم فضلًا عن بطلانه.
و
أمّا في النكاح المنقطع فلأنّ ذكر المهر فيه و إن كان واجباً لكونه أشبه بالمعاوضات،
و قد عبّر عن المهر فيه في الآية الشريفة
[2] بالأجر إلّا أنّه لا يكون بمعاوضة حقيقية، فلا يتحقّق بطلانها بسبب
ذلك، إلّا أن يقال: بأنّه بعد اعتبار ذكر المهر و كونه ممّا يتموّل كما تقدّم [3] سابقاً يكون جعل الخمر أو الخنزير أو
ما يشابههما مهراً منافياً لذلك، فيوجب البطلان، فتدبّر جيّداً.
المقام
الثاني: فيما إذا كان الزوج غير مسلم، و لا محالة تكون الزوجة أيضاً كذلك؛ لأنّ
غير المسلم لا يجوز أن يتزوّج المسلمة.