responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397

..........

الخيار؛ لأنّه لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان الفرق بين صورتي الدخول و عدمه. و كذا لا يجوز التمسّك برواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء، أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك، و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته‌ [1] بعد كون المراد بالطلاق هو معناه اللغوي لا الشرعي المقابل للفسخ بالخيار، وجه التمسك ظهورها في أنّ المسقط لخيار الفسخ هو الدخول لا عدم المبادرة بالفسخ بعد العلم بالعيب، وجه عدم الجواز أنّه لا دلالة لها على أزيد من أنّ الدخول موجب لسقوط الخيار، و أمّا أنّ عدم المبادرة مع العلم فلا يكون مسقطاً فلا، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ الجهل بأصل الخيار و كذا بفوريته عذر لا يوجب السقوط؛ لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع على السقوط غير هذا الفرض، و قد حمل صاحب الوسائل صحيحة عبد الرحمن البصري المتقدّمة الدالّة على سقوط الخيار مع الدخول على صورة العلم بالعيب، و ظاهره العلم بالخيار أيضاً، و إلّا فمجرّد العلم بالعيب يبعد أن يكون دخيلًا في سقوط الخيار، إلّا أن يقال: إنّه مع العلم بالأمرين لا تصل النوبة إلى الدخول؛ لأنّ مجرّد عدم المبادرة و لو العرفية يوجب السقوط قبل أن يدخل، فلا وجه لتعليق الحكم على الدخول، اللهمّ إلّا أن يكون للدخول موضوعيّة مطلقاً و لو مع عدم العلم بالعيب، كما هو ظاهر الصحيحة، و عليه فيصير الأمر مشكلًا من هذه الجهة، و سيأتي تتمّة البحث في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى.


[1] التهذيب: 7/ 426 ح 1700، الإستبصار: 3/ 247 ح 887، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، الوسائل: 21/ 210، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 14.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست