responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأُختين (1).

(1) لأنّ الأدلّة المتقدّمة [1] الواردة في توقّف نكاح بنت أخ الزوجة على إذن العمة أو إجازتها، و كذا توقّف نكاح بنت أُخت الزوجة على إذن الخالة أو إجازتها، و كذا الآية الشريفة [2] الناهية عن الجمع بين الأُختين واردة في مطلق النكاح، و قد عرفت‌ [3] أنّ النكاح في الإسلام له نوعان: دائم و منقطع، فكلّ ما ورد في مورد النكاح من الأحكام الوجوبيّة أو التحريميّة مشترك بين النوعين إلّا ما خرج بالدليل، مثل النفقة و الإرث على قول، و القسم و الزيادة على الأربع و نحو ذلك، فجميع المحرّمات العينية أو الجمعية أو بدون الإذن و الإجازة شاملة للنكاح المنقطع.

و عليه فلا يجوز الجمع بين الأُختين في زمان واحد في النكاح المؤجّل أيضاً، كما أنّه لا يجوز الجمع بينهما بحيث كانت إحداهما دائماً و الأُخرى منقطعاً. و لا يكاد ينقضي تعجّبي ممّن ينتحل الروحانية في بلدة يزد زمن إقامتي فيها بالإقامة المؤقّتة الجبرية، حيث أجاب عن سؤال الجمع بين الأُختين بنحو الدوام و الانقطاع بجواز ذلك، و أنّ عدم جواز الجمع بينهما منحصر بالنكاح الدائم، أعاذنا اللَّه تبارك و تعالى من الرأي في أحكام الإسلام بما يبدو في نظرنا و يظهر في اعتقادنا، من دون المراجعة إلى آراء الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين و أدلّة الفتاوى من الكتاب و السنّة، و لعلّ منشأ الحكم المذكور رعاية نظر السائل و جلب رضاه، مع أنّ الحق أحقّ أن يتّبع فلاحظ.


[1] في «القول في المصاهرة و ما يلحق بها» مسألة 9.

[2] سورة النساء: 4/ 23.

[3] في «فصل في عقد النكاح و أحكامه».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست