بإذنهما
أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأُختين (1).
(1) لأنّ الأدلّة المتقدّمة [1] الواردة في توقّف نكاح بنت أخ الزوجة
على إذن العمة أو إجازتها، و كذا توقّف نكاح بنت أُخت الزوجة على إذن الخالة أو
إجازتها، و كذا الآية الشريفة [2] الناهية عن الجمع بين الأُختين واردة في مطلق النكاح، و قد عرفت [3] أنّ النكاح في الإسلام له نوعان: دائم
و منقطع، فكلّ ما ورد في مورد النكاح من الأحكام الوجوبيّة أو التحريميّة مشترك
بين النوعين إلّا ما خرج بالدليل، مثل النفقة و الإرث على قول، و القسم و الزيادة
على الأربع و نحو ذلك، فجميع المحرّمات العينية أو الجمعية أو بدون الإذن و
الإجازة شاملة للنكاح المنقطع.
و
عليه فلا يجوز الجمع بين الأُختين في زمان واحد في النكاح المؤجّل أيضاً، كما أنّه
لا يجوز الجمع بينهما بحيث كانت إحداهما دائماً و الأُخرى منقطعاً. و لا يكاد
ينقضي تعجّبي ممّن ينتحل الروحانية في بلدة يزد زمن إقامتي فيها بالإقامة المؤقّتة
الجبرية، حيث أجاب عن سؤال الجمع بين الأُختين بنحو الدوام و الانقطاع بجواز ذلك،
و أنّ عدم جواز الجمع بينهما منحصر بالنكاح الدائم، أعاذنا اللَّه تبارك و تعالى
من الرأي في أحكام الإسلام بما يبدو في نظرنا و يظهر في اعتقادنا، من دون المراجعة
إلى آراء الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين و أدلّة الفتاوى من الكتاب و السنّة،
و لعلّ منشأ الحكم المذكور رعاية نظر السائل و جلب رضاه، مع أنّ الحق أحقّ أن
يتّبع فلاحظ.