responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323

..........

أُخرى بغير مهر، صداق كلّ واحدة بضع الأُخرى، أو يخصّ به القرائب‌ [1].

و قال المحقّق في الشرائع: و هو أن تُتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى‌ [2].

و كيف كان فيستفاد من بعض الروايات المتقدّمة و الكلمات أنّ المهر في نكاح الشغار هو نكاح الأُخرى، فإن كان المراد من نكاح الأُخرى هو البضع و الاستمتاع، كما في كلمات اللغويين يلزم أن يكون البضع مشتركاً بين الزوج و الزوجة، مضافاً إلى أنّ البضع لا يصلح أن يكون مهراً، و إن كان المراد منه هو العقد لا الوطء و البضع فمن الواضح أنّه لا يكون هنا عقدان و لو مرتبطان، بل عقد واحد مشتمل على إيجاب واحد و قبول واحد، و قد تقدّم أنّه في المرسلة قد عبّر بجعل الصداق بضع الأُخرى، و قد جعل الضابط كاشف اللثام في آخر كلامه أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل، و إن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون النكاح، و إن جعل شرطاً في النكاح، فان علّق به بطل قطعاً، و إلّا فالظاهر فساد الشرط، و يحتمل فساد المشروط أيضاً [3].

قلت: الظاهر أنّ جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه يرجع إلى الأوّل؛ لأنّ البضع نتيجة النكاح و فائدته، و هو المهر في الواقع.

هذا، و لو وقع التزويج من أحدهما بمهر يصلح للمهرية و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى، ثم تحقّق الوفاء بالشرط بعقد آخر يكون العقدان صحيحين بلا إشكال،


[1] القاموس المحيط: 2/ 62.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 301.

[3] كشف اللثام: 7/ 265.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست