أُخرى
بغير مهر، صداق كلّ واحدة بضع الأُخرى، أو يخصّ به القرائب [1].
و
قال المحقّق في الشرائع: و هو أن تُتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ
واحدة نكاح الأُخرى [2].
و
كيف كان فيستفاد من بعض الروايات المتقدّمة و الكلمات أنّ المهر في نكاح الشغار هو
نكاح الأُخرى، فإن كان المراد من نكاح الأُخرى هو البضع و الاستمتاع، كما في كلمات
اللغويين يلزم أن يكون البضع مشتركاً بين الزوج و الزوجة، مضافاً إلى أنّ البضع لا
يصلح أن يكون مهراً، و إن كان المراد منه هو العقد لا الوطء و البضع فمن الواضح
أنّه لا يكون هنا عقدان و لو مرتبطان، بل عقد واحد مشتمل على إيجاب واحد و قبول
واحد، و قد تقدّم أنّه في المرسلة قد عبّر بجعل الصداق بضع الأُخرى، و قد جعل
الضابط كاشف اللثام في آخر كلامه أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو
شرطه فهو باطل، و إن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون
النكاح، و إن جعل شرطاً في النكاح، فان علّق به بطل قطعاً، و إلّا فالظاهر فساد
الشرط، و يحتمل فساد المشروط أيضاً [3].
قلت:
الظاهر أنّ جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه يرجع إلى الأوّل؛ لأنّ البضع نتيجة
النكاح و فائدته، و هو المهر في الواقع.
هذا،
و لو وقع التزويج من أحدهما بمهر يصلح للمهرية و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى، ثم
تحقّق الوفاء بالشرط بعقد آخر يكون العقدان صحيحين بلا إشكال،