ثلاث
طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ثم ينكحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوّجها الأوّل، و
يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح
رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً (1).
(1) وقع التعرّض في المسألة لأمرين:
أحدهما:
حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، و توقّف ارتفاع
الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق
[1] إن شاء اللَّه تعالى.
ثانيهما:
الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين، و
سيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدي و الخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة
الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق
[2] إن شاء اللَّه تعالى، فانتظر.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الطلاق، المسألة الثانية و الثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الطلاق، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».