responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ثم ينكحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوّجها الأوّل، و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً (1).

(1) وقع التعرّض في المسألة لأمرين:

أحدهما: حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، و توقّف ارتفاع الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق‌ [1] إن شاء اللَّه تعالى.

ثانيهما: الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين، و سيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدي و الخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق‌ [2] إن شاء اللَّه تعالى، فانتظر.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطلاق، المسألة الثانية و الثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطلاق، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست