responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

..........

بينهما و لم تحلّ له أبداً [1]. و غير ذلك من الروايات. لكن في محكي كشف اللثام لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً، مع الجهل و العلم، و مع الدخول بدونه؛ لإطلاقها [2].

قلت: إنّ الفرق بينها و بين ذات العدّة المتقدّمة على فرضه إنّما هو مع الجهل و عدم الدخول، مع أنّه قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدّتها [3].

و كذلك مفهوم المرفوعة المتقدّمة آنفاً، فثبت الفرق بين صورتي العلم و الجهل، و أمّا الفرق في صورة الجهل بين الدخول و عدمه فيمكن أن يقال في هذا المجال بالعدم، خصوصاً مع أولويّة ذات البعل بالإضافة إلى ذات العدّة، فأمكن أن يكون الحكم في ذات البعل أشدّ.

و يمكن أن يقال: بأنّ القدر المتيقّن فرض الدخول، كما أنّه قد حمل صحيح ابن الحجاج المتقدّم على عدم الدخول، كما في الوسائل على تقدير الأخذ بمفهوم الغاية.

قلت: على هذا التقدير يكون مقتضى الجمع بين الروايات ذلك، خصوصاً مع ملاحظة ما حكي عن الرياض من دعوى الإجماع على الحلّية في صورة الجهل‌


[1] الكافي: 5/ 429 ح 11، التهذيب: 7/ 305 ح 1270، الوسائل: 20/ 449، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 10.

[2] كشف اللثام: 7/ 183.

[3] التهذيب: 7/ 477 ح 1915، الإستبصار: 3/ 188 ح 684، الوسائل: 20/ 446، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست