بينهما
و لم تحلّ له أبداً [1].
و غير ذلك من الروايات. لكن في محكي كشف اللثام لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم
هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً، مع الجهل و العلم، و مع الدخول بدونه؛ لإطلاقها [2].
قلت:
إنّ الفرق بينها و بين ذات العدّة المتقدّمة على فرضه إنّما هو مع الجهل و عدم
الدخول، مع أنّه قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات
عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدّتها
[3].
و
كذلك مفهوم المرفوعة المتقدّمة آنفاً، فثبت الفرق بين صورتي العلم و الجهل، و أمّا
الفرق في صورة الجهل بين الدخول و عدمه فيمكن أن يقال في هذا المجال بالعدم،
خصوصاً مع أولويّة ذات البعل بالإضافة إلى ذات العدّة، فأمكن أن يكون الحكم في ذات
البعل أشدّ.
و
يمكن أن يقال: بأنّ القدر المتيقّن فرض الدخول، كما أنّه قد حمل صحيح ابن الحجاج
المتقدّم على عدم الدخول، كما في الوسائل على تقدير الأخذ بمفهوم الغاية.
قلت:
على هذا التقدير يكون مقتضى الجمع بين الروايات ذلك، خصوصاً مع ملاحظة ما حكي عن
الرياض من دعوى الإجماع على الحلّية في صورة الجهل