النكاح
الصحيح، و فيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر، لكن يلحق منه النسب [3]. و لكن ذكر في الجواهر: أنّ الأقوى
الأوّل، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا، و لا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه
لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلّا ما خرج، و لا للاندراج في قوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا[4] بدعوى إرادة ما يشمل الوطء و العقد منه، ضرورة عدم تمامية الجميع،
بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة [5] المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط
[6]. و بالشهرة العظيمة [7] نقلًا و تحصيلًا، بل عن ابن المنذر
[1] نسبته إلى علماء الأمصار [2] انتهى.
أقول:
بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد، و لا يكون مورد اللحوق
بالعقد محلّاً للبحث نقول:
إنّ
الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا و الفجور و لا على النكاح و الوطء الصحيح الشرعي،
و المفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه، فإذا كان الوطء
الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات، و كذلك الفجور و الزّنا الذي لا
ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك.
نعم،
لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شيء من تلك الحرمات أمّا للتعليل بأنّ