responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

..........

النكاح الصحيح، و فيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر، لكن يلحق منه النسب‌ [3]. و لكن ذكر في الجواهر: أنّ الأقوى الأوّل، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا، و لا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلّا ما خرج، و لا للاندراج في قوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا [4] بدعوى إرادة ما يشمل الوطء و العقد منه، ضرورة عدم تمامية الجميع، بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة [5] المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط [6]. و بالشهرة العظيمة [7] نقلًا و تحصيلًا، بل عن ابن المنذر [1] نسبته إلى علماء الأمصار [2] انتهى.

أقول: بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد، و لا يكون مورد اللحوق بالعقد محلّاً للبحث نقول:

إنّ الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا و الفجور و لا على النكاح و الوطء الصحيح الشرعي، و المفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه، فإذا كان الوطء الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات، و كذلك الفجور و الزّنا الذي لا ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك.

نعم، لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شي‌ء من تلك الحرمات أمّا للتعليل بأنّ‌


[3] شرائع الإسلام: 2/ 289.

[4] سورة النساء: 4/ 22.

[5] تذكرة الفقهاء: 2/ 631.

[6] المبسوط: 4/ 208.

[7] جامع المقاصد: 12/ 285، الروضة البهية: 5/ 182، مسالك الأفهام: 7/ 303، الحدائق الناضرة: 23/ 506.

[1] المغني لابن قدامة: 7/ 483، الشرح الكبير: 7/ 478 479.

[2] جواهر الكلام: 29/ 374.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست