الزنا
و لو مع الولادة، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من
زنا حرمت و أهلها على المرتضع، و كان تجنّبه أهل الزاني أحوط و أولى [1] في غير محلّه، و يدفعه مضافاً إلى
الإجماع بقسميه كما في الجواهر [2] ما في الدعائم عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لبن الحرام لا يحرّم
الحلال [3].
و
أمّا وطء الشبهة، فقال المحقّق في الشرائع: و في نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله
على النكاح الصحيح [4].
قال في الجواهر بعده: وفاقاً للأكثر، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً، فإنّ ظاهر
المحكي عن السرائر [5]
التردّد، و لعلّه للأصل و منع العموم في الرضاع المطلق في الآية [6]. و الأخبار المنصرف [7] إلى غير الشبهة لندرتها و اختصاص
الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف، و لا نصّ عامّ يدلّ عليه [8].
مضافاً
إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن لبن
الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام [9].