نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 356
عدم
وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم
مسألة
38: لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة و إن
وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه
المالك. نعم، نسب إلى الأكثر: أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه، فإن تبرّع
بالدفع لم يمنع، و إن امتنع لم يجبر، و هو الأقوى، و إن كان الأحوط الاقتصار في
الدفع على صورة العلم أو البيّنة (1).
(1) 1- البحث في هذه المسألة تارةً: في وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها، و اخرى: في جواز الدفع إليه. أمّا الأوّل: ففي المتن عدم الوجوب
إلّا مع العلم أو البيّنة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك
غالباً مع عدم إفادة القطع بكونه المالك.
و
الظاهر أنّ المراد من القطع ما يعمّ القائم مقامه؛ و هي البيّنة المذكورة في الصدر
أو الاطمئنان، الذي يعامل معه معاملة القطع عرفاً. و
أمّا الثاني: فالمشهور [1] هو الجواز في صورة إفادة الظنّ، بل قيل: عن اللمعة [2] و التحرير
[3] جواز الدفع بالتوصيف و إن لم يفد الظنّ، لكن في الجواهر استظهر
خلافه [4]. و قد قوّى في المتن المشهور، و إن
احتاط استحباباً بالاقتصار على صورة العلم
[1] جامع المقاصد 6: 184، كفاية الفقه، المشتهر
ب «كفاية الأحكام» 2: 541، و في مسالك الأفهام 12: 552 و الروضة البهيّة 7: 113-
116، أنّه الأشهر.