responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم‌

مسألة 38: لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم، نسب إلى الأكثر: أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع، و إن امتنع لم يجبر، و هو الأقوى، و إن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة (1).

(1) 1- البحث في هذه المسألة تارةً: في وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها، و اخرى: في جواز الدفع إليه. أمّا الأوّل: ففي المتن عدم الوجوب إلّا مع العلم أو البيّنة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً مع عدم إفادة القطع بكونه المالك.

و الظاهر أنّ المراد من القطع ما يعمّ القائم مقامه؛ و هي البيّنة المذكورة في الصدر أو الاطمئنان، الذي يعامل معه معاملة القطع عرفاً. و أمّا الثاني: فالمشهور [1] هو الجواز في صورة إفادة الظنّ، بل قيل: عن اللمعة [2] و التحرير [3] جواز الدفع بالتوصيف و إن لم يفد الظنّ، لكن في الجواهر استظهر خلافه‌ [4]. و قد قوّى في المتن المشهور، و إن احتاط استحباباً بالاقتصار على صورة العلم‌


[1] جامع المقاصد 6: 184، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 2: 541، و في مسالك الأفهام 12: 552 و الروضة البهيّة 7: 113- 116، أنّه الأشهر.

[2] اللمعة الدمشقيّة: 145.

[3] تحرير الأحكام 4: 472.

[4] جواهر الكلام 38: 384- 385.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست