نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 355
ادّعاء
شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله
مسألة
37: لو التقط شيئاً، فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر و قال:
«إنّه مالي»، يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل
يحتاج إلى البيّنة إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده، أو ادّعاه قبل أن
يلتقطه، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي، و لا يجوز أن يلتقطه (1).
(1) 1- لو التقط شيئاً، و بعد ما أخذه و صار في
يده ادّعاه شخص حاضر ناظر للجريان، و قال ذلك الشخص: «إنّه مالي» فقد استشكل في
جواز دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة؛ لأنّها دعوى في مقابل ذي اليد
و إن لم يكن مالكاً بحسب اعتقاده أيضاً لفرض اللقطة، و قد استدرك ما إذا كان بحيث
يصدق عرفاً أنّه في يده، أو ادّعاه قبل الالتقاط و الأخذ. و الظاهر أنّ المراد من
الأوّل ما كان في يده قبل الالتقاط و إلّا فبعده لا يكون إلّا في يد الملتقط، و
نحن و إن فرضنا في بعض المسائل السابقة [1] التقاط اثنين لشيء واحد دفعة، إلّا أنّه غير المفروض هنا، و كيف
كان فقد حكم في المتن بكونه ملكاً للمدّعي، و أنّه لا يجوز له أن يلتقطه، فتدبّر
في الجمع بين ذلك، و بين موضوع المسألة.