responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

ادّعاء شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله‌

مسألة 37: لو التقط شيئاً، فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر و قال:

«إنّه مالي»، يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده، أو ادّعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي، و لا يجوز أن يلتقطه (1).

(1) 1- لو التقط شيئاً، و بعد ما أخذه و صار في يده ادّعاه شخص حاضر ناظر للجريان، و قال ذلك الشخص: «إنّه مالي» فقد استشكل في جواز دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة؛ لأنّها دعوى في مقابل ذي اليد و إن لم يكن مالكاً بحسب اعتقاده أيضاً لفرض اللقطة، و قد استدرك ما إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده، أو ادّعاه قبل الالتقاط و الأخذ. و الظاهر أنّ المراد من الأوّل ما كان في يده قبل الالتقاط و إلّا فبعده لا يكون إلّا في يد الملتقط، و نحن و إن فرضنا في بعض المسائل السابقة [1] التقاط اثنين لشي‌ء واحد دفعة، إلّا أنّه غير المفروض هنا، و كيف كان فقد حكم في المتن بكونه ملكاً للمدّعي، و أنّه لا يجوز له أن يلتقطه، فتدبّر في الجمع بين ذلك، و بين موضوع المسألة.


[1] في ص 332- 334 مسألة 23.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست