نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 308
حكم
لقطة دون الدرهم، و الدرهم و ما زاد
مسألة
6: اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال، من دون
تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى، فإن جاء
مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها و إن تملّكها على الأحوط لو لم يكن
الأقوى، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط، و ليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك،
و كذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه. و إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه
تعريفها و الفحص عن صاحبها فإن لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين:
التصدّق بها مع الضمان، كاللقطة في غير الحرم، أو إبقاؤها و حفظها لمالكها فلا
ضمان عليه، و ليس له تملّكها، و إن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة:
تملّكها، و التصدّق بها مع الضمان فيهما، و إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان (1).
(1) 1- اللقطة إن كانت قيمتها أقلّ من الدرهم-
الذي سيجيء بيانه في المسألة الآتية لا يحتاج إلى التعريف و فحص عن المالك، بل
يجوز أخذه و الانتفاع به على وجه الملك. و قد نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان
الخلاف فيه [1]، بل عن التذكرة: لا يجب تعريفه، و
يجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع، و في موضع آخر من محكيّها: لا نعلم خلافاً
بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل و الانتفاع به من غير تعريف [2]. و يدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر-
مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: و قال