responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

حكم لقطة دون الدرهم، و الدرهم و ما زاد

مسألة 6: اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال، من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها و إن تملّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط، و ليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك، و كذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه. و إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها فإن لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين: التصدّق بها مع الضمان، كاللقطة في غير الحرم، أو إبقاؤها و حفظها لمالكها فلا ضمان عليه، و ليس له تملّكها، و إن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملّكها، و التصدّق بها مع الضمان فيهما، و إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان (1).

(1) 1- اللقطة إن كانت قيمتها أقلّ من الدرهم- الذي سيجي‌ء بيانه في المسألة الآتية لا يحتاج إلى التعريف و فحص عن المالك، بل يجوز أخذه و الانتفاع به على وجه الملك. و قد نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان الخلاف فيه‌ [1]، بل عن التذكرة: لا يجب تعريفه، و يجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع، و في موضع آخر من محكيّها: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل و الانتفاع به من غير تعريف‌ [2]. و يدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر- مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: و قال‌


[1] جواهر الكلام 38: 278.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 256 سطر 22 و 16 (الطبعة الحجريّة).

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست