responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

شدّة كراهيّة لقطة الحرم‌

مسألة 5: كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال- و هو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ [1]- يجوز أخذه و التقاطه على كراهة، و إن كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكّة زادها اللَّه شرفاً و تعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه (1).

(1) 1- المقصود من هذه المسألة- بعد ما عرفت‌ [2] من كراهية جواز الالتقاط و لو في صورة الجواز- أنّ المال الضائع في حرم مكّة- زادها اللَّه شرفاً و تعظيماً- يكون جواز أخذه على كراهيّة شديدة، و يدلّ عليه مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها [3]. و لعلّ السرّ فيه عدم كون الاجتماع الكثير المتحقّق فيها إلّا في مواضع مخصوصة معيّنة، و قاعدتاً إذا ضاع المالك ماله يرجع إلى تلك المواضع، خصوصاً المسجد الحرام فيجد ماله، بخلاف غير مكّة، و لأجله قال: لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.


[1] في ص 301 مسألة 1.

[2] في ص 289- 290.

[3] تهذيب الأحكام 6: 390 ح 1167، و عنه وسائل الشيعة 25: 439، كتاب اللقطة ب 1 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست