نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 307
شدّة
كراهيّة لقطة الحرم
مسألة
5: كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد
الحال- و هو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ
[1]- يجوز أخذه و التقاطه على كراهة، و إن كان المال الضائع في الحرم-
أي حرم مكّة زادها اللَّه شرفاً و تعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه، بل لا ينبغي ترك
الاحتياط بتركه (1).
(1) 1- المقصود من هذه المسألة- بعد ما عرفت [2] من كراهية جواز الالتقاط و لو في صورة
الجواز- أنّ المال الضائع في حرم مكّة- زادها اللَّه شرفاً و تعظيماً- يكون جواز
أخذه على كراهيّة شديدة، و يدلّ عليه مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه،
عن الماضي عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو أنّ الناس
تركوها لجاء صاحبها فأخذها [3]. و لعلّ السرّ فيه عدم كون الاجتماع الكثير المتحقّق فيها إلّا في
مواضع مخصوصة معيّنة، و قاعدتاً إذا ضاع المالك ماله يرجع إلى تلك المواضع، خصوصاً
المسجد الحرام فيجد ماله، بخلاف غير مكّة، و لأجله قال: لا ينبغي ترك الاحتياط
بتركه.