responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

ترك الحيوان في الطرق أو الصحاري‌

مسألة 6: إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز لكلّ أحد أخذه و تملّكه، كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه. و إن لم يكن بقصد الإعراض، بل كان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحيوان و كلاله- كما يتّفق كثيراً أنّ الإنسان إذا كلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم يتمكّن من الوقوف عندها، يأخذ رحلها أو سرجها و يسرّحها و يذهب- فإن تركه في كلأ و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران. و إن تركه في خوف و على غير ماء و كلأ جاز أخذه، و هو للآخذ إذا تملّكه (1).

(1) 1- إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه و أرسله في الطرق أو الصحاري و البراري، ففيه صور: الاولى: أن يكون بقصد الإعراض عنه، فحكمه حكم سائر موارد الإعراض، فيجوز لكلّ أحد أخذه و تملّكه مع إحراز الإعراض و إن كان في ماء و كلأ و أمن. الثانية: ما إذا لم يكن بقصد الإعراض، بل كان الداعي إلى تسريحه و إرساله عجزه عن الإنفاق على الحيوان أو جهده و كلاله، كما فيما مثّله في المتن، و كان ذلك في كلأ و ماء و أمن، فمقتضى القاعدة و بعض الروايات المتقدّمة و الروايات الاخر عدم جواز الأخذ، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له، و لا يرتفع الضمان بإرساله، كما أنّه مع الإنفاق عليه الواجب، لا يجوز له الرجوع إلى الصاحب بما أنفق لما مرّ. الثالثة: الصورة الثانية بضميمة ما إذا كان في غير ماء و كلأ، أو مع عدم الأمن، و الحكم في هذه الصورة جواز الأخذ و التملّك كما عرفت.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست