نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 299
ترك
الحيوان في الطرق أو الصحاري
مسألة
6: إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري،
فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز لكلّ أحد أخذه و تملّكه، كما هو الحال في كلّ مال
أعرض عنه صاحبه. و إن لم يكن بقصد الإعراض، بل كان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من
جهة جهد الحيوان و كلاله- كما يتّفق كثيراً أنّ الإنسان إذا كلّت دابّته في الطرق
و المفاوز و لم يتمكّن من الوقوف عندها، يأخذ رحلها أو سرجها و يسرّحها و يذهب-
فإن تركه في كلأ و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له، و
إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم
الرجوع على صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران. و إن تركه في خوف و على غير ماء و
كلأ جاز أخذه، و هو للآخذ إذا تملّكه (1).
(1) 1- إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه و أرسله
في الطرق أو الصحاري و البراري، ففيه صور:
الاولى: أن يكون بقصد الإعراض عنه، فحكمه حكم سائر موارد الإعراض، فيجوز
لكلّ أحد أخذه و تملّكه مع إحراز الإعراض و إن كان في ماء و كلأ و أمن. الثانية: ما إذا لم يكن بقصد
الإعراض، بل كان الداعي إلى تسريحه و إرساله عجزه عن الإنفاق على الحيوان أو جهده
و كلاله، كما فيما مثّله في المتن، و كان ذلك في كلأ و ماء و أمن، فمقتضى القاعدة
و بعض الروايات المتقدّمة و الروايات الاخر عدم جواز الأخذ، فلو أخذه كان غاصباً
ضامناً له، و لا يرتفع الضمان بإرساله، كما أنّه مع الإنفاق عليه الواجب، لا يجوز
له الرجوع إلى الصاحب بما أنفق لما مرّ. الثالثة: الصورة الثانية بضميمة ما إذا كان في غير ماء و كلأ، أو مع عدم
الأمن، و الحكم في هذه الصورة جواز الأخذ و التملّك كما عرفت.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 299