نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 298
كون
آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ
مسألة
5: لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه
الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان من قصده الرجوع عليه،
كما مرّ [1] فيما يؤخذ من العمران (1).
(1) 1- أخذ البعير و نحوه مع عدم جواز الأخذ
يكون ضامناً له بلا إشكال؛ لجريان «قاعدة على اليد»
[2] الدالّة على ثبوت الضمان كذلك، و يجب عليه الإنفاق عليه لاحتياجه
إليه و توقّف بقاء حياته عليه، غاية الأمر أنّه ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه
و لو مع نيّة الرجوع؛ لأنّ المفروض أنّه يكون في ماء و كلأ، أو صحيح يقدر على
الوصول إليهما من دون أخذه، فلا يجوز له الرجوع.