responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

كون آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ

مسألة 5: لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان من قصده الرجوع عليه، كما مرّ [1] فيما يؤخذ من العمران (1).

(1) 1- أخذ البعير و نحوه مع عدم جواز الأخذ يكون ضامناً له بلا إشكال؛ لجريان «قاعدة على اليد» [2] الدالّة على ثبوت الضمان كذلك، و يجب عليه الإنفاق عليه لاحتياجه إليه و توقّف بقاء حياته عليه، غاية الأمر أنّه ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و لو مع نيّة الرجوع؛ لأنّ المفروض أنّه يكون في ماء و كلأ، أو صحيح يقدر على الوصول إليهما من دون أخذه، فلا يجوز له الرجوع.


[1] في ص 289 مسألة 1.

[2] راجع ص 11 من كتاب الغصب.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست