نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 294
دخول
الحيوان الّذي لم يعرف صاحبه دار الإنسان
مسألة
3: ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان- كالدجاج و الحمام ممّا لم
يعرف صاحبه- الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك،
فيتفحّص عن صاحبه، و عند اليأس منه يتصدّق به، و الفحص اللازم هو المتعارف في
أمثال ذلك؛ بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران، و يجوز تملّك مثل
الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعلم أنّ له صاحباً، و لا يجب الفحص، و الأحوط فيما
إذا علم أنّ له مالكاً و لو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك
(1).
(1) 1- ما يدخل في دار الإنسان من غير اختياره
من الحيوانات و الطيور الأهليّة، كالدجاج و الحمام و لم يعرف صاحبه، كما هو الغالب
في الأوّل، أو لم يعرف أنّ له صاحباً أصلًا، كما لعلّه الغالب في الثاني، فقد
استظهر في المتن خروجه عن عنوان اللقطة؛ لأنّها عبارة عمّا يجده الإنسان بعد ما
كان ضائعاً على مالكه، كما عرفت [1] في تعريف اللقطة بالمعنى الأعمّ. و في مفروض المسألة يدخل الحيوان
في دار الإنسان و هو يغاير اللقطة، خصوصاً مع عدم اختياره غالباً و عدم علمه كذلك،
لكنّه لا يستلزم الخروج عن عنوان مجهول المالك، بل هو داخل فيه، فيجب عليه الفحص
عن صاحبه، و عند اليأس منه يتصدّق به عنه. غاية الأمر أنّ الفحص اللازم هنا ليس
كالفحص المتداول في غيره من مجهول المالك، الذي يلتقط من الشوارع و الطرق العامّة،
بل الفحص اللازم هو المتعارف