نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 293
وجوب
الفحص عن صاحب الحيوان
مسألة
2: بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن
صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه كغيره من
مجهول المالك (1).
(1) 1- إذا أخذ الحيوان في العمران و صار تحت
يده و مستولياً عليه، يجب عليه الفحص عن صاحبه؛ سواء كان الأخذ جائزاً- و قد قلنا [1] فيه بالكراهة في غير صورة كون الحيوان
في معرض المرض و نحوه- أم كان غير جائز أصلًا؛ فإنّ الجواز و عدمه لا دخل له في
ذلك، بل الواجب الفحص عن صاحبه، فإذا يئس يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيجب أن
يتصدّق به أو بثمنه له، كما في بعض الروايات المتقدّمة.