responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28

اختلاف الاستيلاء باختلاف المغضوب‌

مسألة 7: استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفاً يختلف باختلاف المغصوبات، و الميزان صيرورة الشي‌ء كذلك عدواناً، ففي المنقول غير الحيوان يتحقّق بأخذه بيده، أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكّانه أو أنباره و غيرها ممّا يكون محرزاً لأمواله، و لو كان ذلك لا بمباشرته بل بأمره. فلو نقل حمّال بأمره كان الآمر غاصباً و كفى في الضمان، بل و لو كان المنقول في بيته أو دكّانه مثلًا، و طالب المالك و لم يؤدّه إليه، و كان مستولياً على البيت و الدكّان يكفي في الضمان، بل لو استولى على الفراش مثلًا و لو بقعوده عليه كفى. و لا يكفي مجرّد القعود و قصد الاستيلاء ما لم يتحقّق ذلك عرفاً، و هو مختلف في الموارد، كما أنّ في الحيوان أيضاً هو الميزان، و يكفي الركوب عليه لو أخذ مقوده و زمامه، أو سوقه بعد طرد المالك و دفعه، أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه و يكون منقاداً له، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء و معها راعيها، فطرده و استولى عليها بعنوان القهر و الانتزاع من مالكها، و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و يمنعها عن التفرّق، فالظاهر كفايته في تحقّق الغصب؛ لصدق الاستيلاء عرفاً. و أمّا غير المنقول، فيكفي في غصب الدار و نحوها كالدكّان و الخان أن يسكنها أو يسكن غيره ممّن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضورها، و كذا لو أخذ مفاتيحها من صاحبها قهراً و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردّد فيها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست