نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 28
اختلاف
الاستيلاء باختلاف المغضوب
مسألة
7: استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفاً يختلف
باختلاف المغصوبات، و الميزان صيرورة الشيء كذلك عدواناً، ففي المنقول غير
الحيوان يتحقّق بأخذه بيده، أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكّانه أو أنباره و
غيرها ممّا يكون محرزاً لأمواله، و لو كان ذلك لا بمباشرته بل بأمره. فلو نقل
حمّال بأمره كان الآمر غاصباً و كفى في الضمان، بل و لو كان المنقول في بيته أو
دكّانه مثلًا، و طالب المالك و لم يؤدّه إليه، و كان مستولياً على البيت و الدكّان
يكفي في الضمان، بل لو استولى على الفراش مثلًا و لو بقعوده عليه كفى. و لا يكفي مجرّد
القعود و قصد الاستيلاء ما لم يتحقّق ذلك عرفاً، و هو مختلف في الموارد، كما أنّ
في الحيوان أيضاً هو الميزان، و يكفي الركوب عليه لو أخذ مقوده و زمامه، أو سوقه
بعد طرد المالك و دفعه، أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه و يكون منقاداً له، فلو
كانت قطيع غنم في الصحراء و معها راعيها، فطرده و استولى عليها بعنوان القهر و
الانتزاع من مالكها، و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و يمنعها عن
التفرّق، فالظاهر كفايته في تحقّق الغصب؛ لصدق الاستيلاء عرفاً. و أمّا غير
المنقول، فيكفي في غصب الدار و نحوها كالدكّان و الخان أن يسكنها أو يسكن غيره
ممّن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضورها، و كذا لو أخذ
مفاتيحها من صاحبها قهراً و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردّد فيها.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 28