نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 27
يكون
ضامناً له، فتدبّر. و الاحتياط المذكور في المتن وجوبيّ، و يمكن أن يفتى بالضمان
فيما إذا كان الممنوع راعياً كان شغله هو الرّعي، و حفظ الغنم مثلًا من أن يصيبه
الذئب؛ فإنّه حينئذٍ يمكن أن يقال بأنّه كسوب. و قد عرفت في المسألة السابقة الفرق
بين الكسوب و غيره. إلّا أن يقال: إنّ البحث هنا إنّما هو بالإضافة إلى الغنم و
مثله، لا بالإضافة إلى الممنوع. و قد عرفت في المسألة السابقة أنّ الماتن قدس سره
لم يفرّق فيها بين الصانع و غيره [1].