responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

تنازع المالك و الغاصب في القيمة

مسألة 73: إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة، و لم تكن بيّنة، ففي أنّ القول قول الغاصب أو المالك تردّد ناشئ من التردّد في معنى «على اليد ما أخذت...»، و احتمال أن يكون نفس المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف، و يكون أداء المثل أو القيمة نحو اداء له، فيكون القول قول المالك بيمينه، و احتمال أن ينتقل بالتلف إلى القيمة، فيكون القول قول الغاصب بيمينه، و لا يخلو هذا من قوّة. و لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن؛ بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه، أو حدوثها بعده و إن زالت فيما بعد، و أنكره الغاصب و لم تكن بيّنة، فالقول قول الغاصب بيمينه بلا إشكال (1).

(1) 1- إذا تلف المغصوب القيميّ الذي لا بدّ من أداء قيمته بعد التلف، و تنازع المالك و الغاصب في القيمة، و لم تكن هناك بيّنة بنفع المالك المدّعي للزيادة طبعاً، ففي أنّ القول قول الغاصب، أو المالك، فقد تردّد فيه في المتن، و ذكر أنّ منشأ التردّد وجود الاحتمالين الموجبين للتردّد في معنى قوله صلى الله عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌ [1]: أحدهما: ما مرّت الإشارة إليه مراراً [2] من احتمال أن يكون نفس المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف، و يكون أداء المثل أو القيمة نحو أداءٍ له، و رتّب على هذا الاحتمال أن يكون القول قول المالك بيمينه؛ لأنّ مرجع النزاع حينئذٍ إلى أنّ أداء


[1] تقدّم في ص 17.

[2] في ص 72، 93 و 112- 113.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست