نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 172
تنازع
المالك و الغاصب في القيمة
مسألة
73: إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة، و لم تكن
بيّنة، ففي أنّ القول قول الغاصب أو المالك تردّد ناشئ من التردّد في معنى «على
اليد ما أخذت...»، و احتمال أن يكون نفس المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف، و يكون
أداء المثل أو القيمة نحو اداء له، فيكون القول قول المالك بيمينه، و احتمال أن
ينتقل بالتلف إلى القيمة، فيكون القول قول الغاصب بيمينه، و لا يخلو هذا من قوّة.
و لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن؛ بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم
غصبه، أو حدوثها بعده و إن زالت فيما بعد، و أنكره الغاصب و لم تكن بيّنة، فالقول
قول الغاصب بيمينه بلا إشكال (1).
(1) 1- إذا تلف المغصوب القيميّ الذي لا بدّ من
أداء قيمته بعد التلف، و تنازع المالك و الغاصب في القيمة، و لم تكن هناك بيّنة
بنفع المالك المدّعي للزيادة طبعاً، ففي أنّ القول قول الغاصب، أو المالك، فقد
تردّد فيه في المتن، و ذكر أنّ منشأ التردّد وجود الاحتمالين الموجبين للتردّد في
معنى قوله صلى الله عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [1]:
أحدهما: ما مرّت الإشارة إليه مراراً
[2] من احتمال أن يكون نفس المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف، و يكون
أداء المثل أو القيمة نحو أداءٍ له، و رتّب على هذا الاحتمال أن يكون القول قول
المالك بيمينه؛ لأنّ مرجع النزاع حينئذٍ إلى أنّ أداء