نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 171
عدم
ضمان الساعي و المشتكي إلى الظالم على أحد
مسألة
72: إذا سعى إلى الظالم على أحد، أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير
حقّ، فأخذ الظالم منه مالًا بغير حقّ، لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره و إن أثم
بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ، و إنّما الضمان على من أخذ المال (1).
(1) 1- في السعاية إلى الظالم بضرر إنسان، أو
الشكاية عليه عنده- سواء كان بحقّ أو بغير حقّ- إذا صارت السعاية و تلك الشكاية
موجبة لأن يأخذ الظالم منه لنفسه مالًا، ففي المتن أنّه لم يضمن الساعي و المشتكي
ما خسره ذلك الإنسان لأجل أخذ الظالم منه مالًا، بل الضمان على الظالم الآخذ له.
غاية الأمر أنّ الساعي و كذا الشاكي آثمان إذا كانت الشكاية بغير حقّ، بل مطلقاً؛
و الوجه فيه: أنّ المباشر للإتلاف هو الظالم الآخذ، و ليس المورد من موارد تقديم
السبب على المباشر، كما عرفت [1].