responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

عدم ضمان الساعي و المشتكي إلى الظالم على أحد

مسألة 72: إذا سعى إلى الظالم على أحد، أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ، فأخذ الظالم منه مالًا بغير حقّ، لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره و إن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ، و إنّما الضمان على من أخذ المال (1).

(1) 1- في السعاية إلى الظالم بضرر إنسان، أو الشكاية عليه عنده- سواء كان بحقّ أو بغير حقّ- إذا صارت السعاية و تلك الشكاية موجبة لأن يأخذ الظالم منه لنفسه مالًا، ففي المتن أنّه لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره ذلك الإنسان لأجل أخذ الظالم منه مالًا، بل الضمان على الظالم الآخذ له. غاية الأمر أنّ الساعي و كذا الشاكي آثمان إذا كانت الشكاية بغير حقّ، بل مطلقاً؛ و الوجه فيه: أنّ المباشر للإتلاف هو الظالم الآخذ، و ليس المورد من موارد تقديم السبب على المباشر، كما عرفت‌ [1].


[1] في ص 163- 167.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست