ثانيها: قتل الخطأ؛ و هي الكفّارة المذكورة المرتّبة، من دون فرق بين صورة
أخذ الدية و عدمه، و كذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّا أو عبداً، و قد وردت
فيه طائفة من الروايات، مثل:
صحيحة
عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: كفّارة الدم إذا قتل
الرجل مؤمناً متعمّداً إلى أن قال: و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ
أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً
مدّاً، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه و بين ربّه
لازمة [3].
ثالثها: من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و كفّارته إطعام عشرة
مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، و يدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى
أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوماً مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد
زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان
يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع [1].
القسم
الثاني: الكفّارة المخيّرة بين العتق، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام
[2] الكافي: 6/ 152 ح 1، و عنه الوسائل: 22/
359، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1 ح 1.
[3] تهذيب الأحكام: 8/ 322 ح 1196، و عنه
الوسائل: 22/ 374، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1.
[1] الكافي: 4/ 122 ح 5، الفقيه: 2/ 96 ح 430،
المقنع: 200 201، تهذيب الأحكام: 4/ 278 ح 844، الاستبصار: 2/ 120 ح 391، و عنها
الوسائل: 10/ 347، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1، و في البحار: 96/
333 ح 6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 213.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 271