responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا [2].

ثانيها: قتل الخطأ؛ و هي الكفّارة المذكورة المرتّبة، من دون فرق بين صورة أخذ الدية و عدمه، و كذا من دون فرق بين ما كان المقتول حرّا أو عبداً، و قد وردت فيه طائفة من الروايات، مثل:

صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً إلى أن قال: و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه و بين ربّه لازمة [3].

ثالثها: من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و كفّارته إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، و يدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع‌ [1].

القسم الثاني: الكفّارة المخيّرة بين العتق، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام‌


[2] الكافي: 6/ 152 ح 1، و عنه الوسائل: 22/ 359، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: 8/ 322 ح 1196، و عنه الوسائل: 22/ 374، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1.

[1] الكافي: 4/ 122 ح 5، الفقيه: 2/ 96 ح 430، المقنع: 200 201، تهذيب الأحكام: 4/ 278 ح 844، الاستبصار: 2/ 120 ح 391، و عنها الوسائل: 10/ 347، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1، و في البحار: 96/ 333 ح 6 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 213.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست