responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

يكون وقفاً، و في صحّته حبساً مع عدم كون المقصود الحبس تأمّل. نعم، لو كان المقصود الحبس يصحّ ذلك، و هنا بعض الروايات لا بدّ من ملاحظتها.

الأُولى: صحيحة ابن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام: أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام، فكتب عليه السلام: هكذا هو عندي‌ [1]. و دلالتها على أنّ الصحّة و البطلان راجعان إلى أصل الوقف بلحاظ التوقيت إلى وقت معلوم و عدمه ظاهرة، لكن لا يعلم أنّ المراد هو الوقف الاصطلاحي في مقابل مثل الحبس.

الثانية: صحيحة الصفّار «قال: كتبت إلى أبي محمَّد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضي، قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها [أهلها [2]] إن شاء اللَّه‌ [3].


[1] الكافي: 7/ 36 ح 31، الفقيه: 4/ 176 ح 622، التهذيب: 9/ 132 ح 561، الاستبصار: 4/ 99 ح 383، و عنها الوسائل: 19/ 192، كتاب الوقوف و الصدقات ب 7 ح 1.

[2] من الحدائق الناضرة: 22/ 136، و لكن كلمة أهلها وردت في المكتوب الآخر للصفّار، الوسائل: 19/ 175 ح 1.

[3] التهذيب: 9/ 132 ح 562، الاستبصار: 4/ 100 ح 384، و عنهما الوسائل: 19/ 192، كتاب الوقوف و الصدقات ب 7 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست