نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 238
شكراً
لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، و إمّا استدفاعاً لبليّة، كالأمثلة المذكورة في المتن،
و إطلاق عنوان المجازاة عليه إنّما هو بلحاظ كون التعهّد النذري جزاءً لوقوع
المعلّق عليه من النعمة أو دفع البليّة، و لذا يقع مثله بصورة القضيّة الشرطيّة
الدالّة على ترتّب الجزاء على الشرط، و لا ربط لهذا الأمر بمسألة ثبوت المفهوم
للقضيّة الشرطيّة و عدمه، كما لا يخفى.
القسم
الثاني: نذر زجر، و هو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن
ارتكابهما، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما، و لا ارتباط لهذا
القسم أيضاً بما قد يتخيّل من أنّ ترك الواجب حرام و ترك المستحبّ مكروه، فإنّك قد
عرفت [1] عدم ثبوت حكمين في الموارد المذكورة.
غاية الأمر أنّه لا مجال لإنكار كون ترك الواجب غير جائز عقلًا، و ترك المستحبّ
ترك لما هو راجح شرعاً.
القسم
الثالث: هو نذر تبرّع لم يقع فيه التعليق على شيء شكراً أو زجراً، بل كان
مطلقاً، كالمثال المذكور في المتن.
نفى
في المتن الإشكال و الخلاف عن انعقاد النذر في القسمين الأوّلين، لكن ذكر أنّ في
انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد، و هو الظاهر؛ لدلالة الكتاب [2] على صدق النذر على نذر مريم في قصّتها
بما ترتبط إلى الولادة من غير حمل، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه، مثل:
موثّقة
إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر