مسألة
45: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت، إلّا إذا أُودعت عنده و فرّط أو
تعدّى (1).
(1) عدم ضمان صاحب الحمّام مع أنّ مقتضى دليل
اليد هو الضمان أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة و رضى خارج عن دليل
اليد؛ لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة، و إن كان بينهما فرق من جهة
وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام؛ لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال
المحترم من حيث هو، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان.
و
يدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة، كرواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم
يضمّنه، و قال: إنّما هو أمين [1].
و
رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب
الحمّام، و قال: إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام
[2].
و
رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا ضمان
على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم
يأخذ على الثياب [3].
و
تعليل عدم الضمان في الرواية الأُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى
الوديعة، بناءً على كون قوله: «وضعت عنده الثياب» ظاهراً في إيداعها عنده، و إمّا
على الأمانة بالمعنى الأعمّ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر، بل
في
[1] الكافي: 5/ 242 ح 8، وسائل الشيعة: 19/ 139،
كتاب الإجارة ب 28 ح 1.
[2] قرب الإسناد: 152 ح 553، وسائل الشيعة: 19/
140، كتاب الإجارة ب 28 ح 2.
[3] التهذيب: 6/ 314 ح 869، وسائل الشيعة: 19/
140، كتاب الإجارة ب 28 ح 3.