responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 634

[صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت‌]

مسألة 45: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت، إلّا إذا أُودعت عنده و فرّط أو تعدّى (1).

(1) عدم ضمان صاحب الحمّام مع أنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة و رضى خارج عن دليل اليد؛ لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة، و إن كان بينهما فرق من جهة وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام؛ لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال المحترم من حيث هو، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان.

و يدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة، كرواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، و قال: إنّما هو أمين‌ [1].

و رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، و قال: إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام‌ [2].

و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب‌ [3].

و تعليل عدم الضمان في الرواية الأُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى الوديعة، بناءً على كون قوله: «وضعت عنده الثياب» ظاهراً في إيداعها عنده، و إمّا على الأمانة بالمعنى الأعمّ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر، بل في‌


[1] الكافي: 5/ 242 ح 8، وسائل الشيعة: 19/ 139، كتاب الإجارة ب 28 ح 1.

[2] قرب الإسناد: 152 ح 553، وسائل الشيعة: 19/ 140، كتاب الإجارة ب 28 ح 2.

[3] التهذيب: 6/ 314 ح 869، وسائل الشيعة: 19/ 140، كتاب الإجارة ب 28 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست