مسألة
44: لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان (1).
المأذون
فيها، و اختاره صاحب العروة فيما لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن على وجه التقييد
فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب
[1]، و قد تقدّم منّا التحقيق في هذا الباب في ضمان المنافع المتضادّة،
فراجع [2].
(1) الوجه في عدم الضمان مع عدم التقصير أو
اشتراطه مضافاً إلى كونه أميناً، و يدلّ على عدم ضمانه ما يدلّ على عدم ضمانه ما
روي في الصحيح عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن [3]. و نوقش في الاستدلال بها بعدم وضوح
ظهورها في كونه أجيراً على الحفظ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من التعليل الوارد في
رواية إسحاق بن عمّار الواردة في الحمّامي الدالّة على عدم ضمانه ثبوت الضمان في
المقام؛ لأنّه قد علّل فيها العدم بأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ
على الثياب [4]، و مقتضاه أنّه لو كان أخذ الجعل على
الثياب لكان اللّازم ضمانه، و الوجه فيه أنّه حينئذٍ مكلّف بالحفظ فتركه تفريط
موجب للضمان. نعم، لو كان ذهاب المتاع غير مستند إلى ترك التحفّظ، بل إلى أمر آخر
لا دخل لحفظه فيه كآفة سماويّة قهريّة، فالظاهر عدم ثبوت الضمان لعدم تحقّق التفريط
بوجه.