responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 630

[لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن‌]

مسألة 42: لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك (1).

أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن‌ [1].

و يدلّ على ذلك أيضاً الروايات الواردة في المسألة المتقدّمة [2] الدالّة على أنّ إفساد الأجير الذي أُعطي أجراً على أن يصلح موجب لضمانه، فإنّ مناطه هو الإفساد بدل الإصلاح لا ثبوت الأُجرة.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الملاك في الضمان هو استناد الإفساد و الإتلاف إلى الطبيب و إن لم يتحقّق منه المباشرة، كما في التطبيب على النحو المتعارف، فإنّ الإسناد إلى الطبيب فيه أمر عرفيّ. نعم، لا يتحقّق الاستناد في توصيف الدواء و مثله، فالأقوى فيه كما في المتن من عدم الضمان.

(1) أمّا الضمان في الفرض الأوّل فمستنده كما في الجواهر هي قاعدة الإتلاف، التي قد عرفت‌ [3] أنّ جريانها لا ينحصر بما إذا كان هناك عمد و قصد، بل الملاك فيها صدق الاستناد و هو متحقّق في الفرض، مضافاً إلى صحيحة داود ابن سرحان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب‌


[1] الكافي: 7/ 364 ح 1، وسائل الشيعة: 29/ 260، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

[2] في ص 622 623.

[3] تقدّم في ص 298 و 621.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست