responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 629

[الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج‌]

مسألة 41: الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف و إن لم يباشر. نعم، إذا وصف الدواء الفلاني و قال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان (1).

على الضمان المخالفة للقاعدة من جهة أُخرى، و هي سماع دعوى الأمين في تحقّق التلف و عدم الحاجة إلى إقامة البيّنة و نحوها، مع أنّ مقتضاها عدم السماع مطلقاً أو مع الاتّهام، و لكن هذا أمر آخر غير ما نحن بصدده من ثبوت الضمان و عدمه عند التلف الواقعي، فتدبّر جيّداً.

(1) أقول: قد مرّ في المسألة المتقدّمة أنّه ربما ينفى الضمان في الطبيب الحاذق المباشر، نظراً إلى أنّه مكلّف بحفظ النفس المحترمة بعلاج المريض، و مثله يستحيل أن يستلزم الضمان، فإنّ التلف لا يكون إلّا بخطإ منه، فالموضوع و هو علاج المريض منتف فيه، أو إلى أنّه مكلّف باستعمال ما يراه علاجاً لا بما هو علاج واقعاً، و في مثله لا ضمان معه.

و قد عرفت أيضاً استظهار أنّ الإذن في عمل يلازم التلف عادةً لا يكون إذناً في الإتلاف حتّى لا يكون هناك ضمان، بل الإتلاف المأذون فيه هو الذي يكون نفس الإتلاف بعنوانه متعلّقاً للإذن و مأذوناً فيه، فالقاعدة تقتضي الضمان، و منه يظهر الجواب عن الحلّي القائل بعدم الضمان استناداً إلى ثبوت الإذن‌ [1]، فإنّ الإذن في العلاج لا يلازم الإذن في الإفساد و الإتلاف.

هذا، و يؤيّد القاعدة رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال‌


[1] انظر السرائر: 3/ 373.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست